نقابة مالكي العقارات المؤجرة طلبت تحضير الإجراءات لتنفيذ القانون الجديد

قرّر مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة «الطلب إلى المالكين تحضير الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ القانون الجديد للإيجارات في موعده في بداية السنة المقبلة».

وأشارت النقابة في بيان بعد اجتماعها أمس، إلى «أمرين أساسيين هما في صلب القانون من الناحية العملية والإجرائية هما الآلية التي يجب أن يتبعها كل من المالك والمستأجر في تحديد بدل المثل، وكيفية احتساب بدل الإيجار الجديد انطلاقاً من بدل المثل واستحقاقه تدريجياً على مدى ستّ سنوات».

وأشار البيان إلى «تحديد بدل المثل فور نفاذ القانون وفقاً لما نصّت عليه الفقرة «أ» من المادة 18 من قانون الإيجارات الجديد». وأضاف: «وفي حال عدم التوصل لتحديد بدل المثل رضاءً يستعين المؤجر بخبيرين من قائمة الخبراء المحليين في المحافظة المسجلين لدى المحاكم، يكون أحدهما مهندساً مدنياً أو معمارياً والثاني ممّن يعملون بالتخمين العقاري المسجلين في جدول الخبراء. ويتولى الخبيران وضع تخمين لبدل المثل للمأجور وفق الوسائل التي تعتمد في إجراء التخمين».

وتابع البيان: «يقوم المؤجر بواسطة الكاتب العدل بإبلاغ تقرير التخمين لبدل المثل إلى المستأجر الذي عليه وفي خلال شهرين من تبلّغه التقرير إما الموافقة عليه واعتماده في تحديد بدل إيجار المثل أو التقدم بتقرير تخمين مقابل من طريق الاستعانة بخبيرين من قائمة الخبراء المحليين في المحافظة المسجلين لدى المحاكم».

ولفتت النقابة إلى أن «في حال وجود اختلاف بين التقريرين كانت الفقرة «ب/4» من المادة /18/ تنصّ أنّه يمكن للمالك أو المستأجر في هذه الحال اللجوء إلى اللجنة للبت بهذا النزاع، ولكن، وانطلاقاً من إبطال هذه الفقرة من قبل المجلس الدستوري فإنّ المرجع الصالح للبت بهذا النزاع هو القاضي المنفرد المدني. ويطبق القاضي المنفرد الإجراءات المنصوص عنها في قانون الإيجارات وفي قانون أصول المحاكمات المدنية».

كما أورد البيان «كيفية احتساب بدل الإيجار الجديد انطلاقاً من بدل المثل واستحقاقه تدريجياً على مدى ست سنوات، وهي تعني بأنّ بدل الإيجار الذي كان يدفعه المستأجر قبل نفاذ القانون يزداد سنوياً. حتى يبلغ بدل الإيجار في السنة التمديدية السادسة قيمة بدل المثل. وبالتالي فإنّه استناداً لهذه الأحكام ينبغي علينا معرفة بدل الإيجار القديم الذي كان يدفعه المستأجر قبل نفاذ القانون الجديد. ويجب، تمهيداً لاحتساب بدل المثل، أن تكون لدينا القيمة البيعية للمأجور فيما لو كان خالياً، ويكون بدل المثل مساوياً لنسبة 5 في المئة من هذه القيمة المادة /20/ من القانون ».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى