طربيه: لتعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات تمويل الإرهاب
افتتح اتحاد المصارف العربية قبل ظهر أمس، في فندق «كورال بيتش»، «الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية»، في حضور السفير المصري نزيه النجاري وممثلي أجهزة أمنية ومديري مصارف.
بداية، عرض الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح النشاطات التي قام بها اتحاد المصارف العربية لمكافحة تمويل الإرهاب، وهي: «برامج التوعية كالمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية على القوانين والتشريعات الدولية، والامتثال، وموضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبخاصة توصيات FATF الـ 40 ومتطلبات لجنة بازل، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل والشمول المالي في المنطقة العربية لمكافحة الفكر الإرهابي».
ولفت رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، من جهته، إلى أنّ «التشريعات العربية والتوصيات الدولية اعتبرت جريمة تمويل الإرهاب من جرائم غسل الأموال»، مشيراً إلى «أنّ استخدام حساب أو حسابات لجمعيات أو مؤسسات خيرية لتجميع الأموال، ثم تحويلها إلى مستفيدين في الخارج يدخل في عداد طرق تمويل الإرهاب».
وتحدث عن سعي إلى «تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة لأنّ هذه الجرائم أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول»، مشيراً إلى أنّ «من سبل مكافحة الإرهاب تعقيم البيئة التي ينشأ فيها من خلال تعزيز وزيادة التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية في الدول العربية، لتشمل مكافحة الفساد، والفقر، والبطالة، والأمية، بما يساهم في توجيه أنظمة الائتمان الخاصة بهذه الدول لدعم الاقتصاد الحقيقي».
وأشار رئيس مجلس الأمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد السيسي إلى أنّ «نسبة من تشملهم القطاعات المصرفية الرسمية في العالم العربي ضئيلة جداً مقارنة بتعداد السكان في الوطن العربي، ما يفرض تحدياً كبيرا لعدم تمكن الدولة من متابعة الأنشطة المالية لهؤلاء المواطنين حتى لو كانت أموالهم محصلة بطريقة غير مشروعة نظراً لتفاديهم التعامل مع النظم الرسمية التي تفرض متطلبات محددة وفقاً لإجراءات العناية الواجبة والمتابعة المستمرة لحسابات عملائها وأنشطتهم». ورأى أنّ «على السلطات الرقابية والمؤسسات المالية على حدّ سواء اجتذاب تلك القطاعات، ويتطلب هذا الأمر تطبيق إجراءات مبسطة يمكن اتخاذها، ومن أهمها تخفيف متطلبات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي لنوعيات معينة من العملاء وفي مؤسسات مالية دون غيرها شريطة أن يكون ذلك التخفيف مبني على إثبات وجود خطر منخفض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يؤخذ القرار في ظروف محدودة ومبررة تماماً».
أضاف: «من أجل تعزيز هذا المفهوم، فقد أصدرت مجموعة العمل المالي FATF أولى توصياتها المعدلة في 2012 والتي نعتبرها من أهم التوصيات بشأن تقييم المخاطر وتطبيق المنهج المستند إلى المخاطر Risk Based Approach، حيث يجب إبتداء على الدول تحديد المخاطر التي يمثلها غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لها وتقييم تلك المخاطر وفهمها، ونتيجة لذلك يجب عليها إتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف التأكد من التقليل من المخاطر بشكل فعال، كما يجب على السلطات الرقابية نقل نتائج هذا التقييم للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها تحقيقا للتناغم في منظومة الحد من المخاطر على مستوى السلطات الرقابية والمؤسسات المالية».
أما الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور فأشار إلى أنّ «المشترع اللبناني وسع في القانون 44 الخاص بمكافحة الإرهاب وغسل الاموال والصادر عام 2015، الجرائم الأصلية من 7 الى 21 وتشمل: تجريم تمويل الإرهاب والنشاطات الارهابية، إرساء الأرضية القانونية للعقوبات المالية، إضافة جهات جديدة في عداد المبلغين، هي: المحامين، كتاب العدل، المحاسبين المجازين، بالإضافة إلى المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف لإبلاغ الهيئة بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم والتي يشتبهون بأنها تخفي تبييض أموال».
وأوضح أنّ «القانون 44 أجاز لهيئة التحقيق أن تطلب من الأشخاص والجهات المعنية الرسمية والخاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للأسماء المدرجة أو التي تدرج على اللوائح الوطنية الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة أو أي لوائح أخرى تعممها بموضوع الإرهاب وتمويله والاعمال المرتبطة بهم، وعلى الأشخاص والجهات المعنية الرسمية والخاصة أن تستجيب من دون أي تأخير لهذا الطلب».
ولفت إلى أنّ «المجلس النيابي أقرّ الأسبوع الماضي التشريعات التالية: قانون تحديد الموجبات الضريبية للأشخاص الذين يقومون بنشاط الـ TRUST قانون إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر وقانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية»، معتبراً أنّ «القانون 44 وتعاميم مصرف لبنان وتعاميم هيئة التحقيق الخاصة، ترسم مجتمعة الإطار المتكامل لمنظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفقا للمعايير الدولية».
وأشار إلى أنه «في سياق التجديد على صعيد التشريعات، أقرّ مجلس النواب في 19/10/2016 قانون تحديد الموجبات الضريبية للأشخاص الذين يقومون بنشاط الـ Trustee فبات على كل شخص مقيم في لبنان، ويمارس بصورة مهنية أو غير مهنية، نشاط الـ Trustee لـ Trust أجنبية بأي شكل من الأشكال، أن يتقدم بطلب تسجيل لدى الإدارة الضريبية، وأن يصرح سنوياً على أساس الربح الحقيقي وأن يمسك السجلات المحاسبية وفقاً لما هو محدد في قانون الإجراءات الضريبية، كما أقر قانون إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر وقانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية».