جريمة مجزرة حلبا… بانتظار تطبيق عدالة القانون
د. شفيق أنطون
أطلّت علينا ذكرى مجزرة حلبا الأليمة في ذكراها التاسعة والجرح لم يندمل، ولعلّ ما يزيد الألم أنّ مرتكبي هذه المجزرة التي صنّفت جريمة ضدّ الإنسانية، ما زالوا طلقاء، وأنّ العدالة لم تأخذ مجراها، ولا تزال ملفات القضية طيّ النسيان في الأدراج.
وعليه لا بدّ من التأكيد مجدداً من الناحية القانونية والقضائية بأننا أمام جريمة ضد الإنسانية بكل أركانها، وإهمالها يشكل انتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والعهود والمواثيق الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان والقضاء والشرائع السماوية والأخلاقية، وضرب بعُرض الحائط لقانون العقوبات اللبناني والقانون الدولي الإنساني.
إنّ ضحايا مجزرة حلبا جميعهم من المدنيين المنطبقة حالتهم على التعريف الوارد في اتفاقيات جنيف لعام 1949 في المادة الثالثة المشتركة بينها في فقرتها الأولى بأن:
«الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعامَلون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر».
وتأكيداً للحماية المقررة في اتفاقيات جنيف للسكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة حظرت الأفعال التالية في جميع الأوقات والأماكن:
أ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
ب أخذ الرهائن.
ج الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة.
وتجدر الإشارة الى نقطة هامة في مجال عدم التقادم في الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقاً لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2391 في 26 تشرين الثاني/نوفمبر1968 تدعيمًا لكافة الجهود الدولية الهادفة لإقرار مبدأ المسؤولية الفردية، وقد نصّت في مادتها الثانية على انطباق أحكام الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة والأفراد، الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة أو بتحريض الغير، أو الذين يتآمرون لارتكابها أو الذين يتسامحون في ارتكابها، ولا يسري التقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بوصفها من أخطر الجرائم في القانون الدولي.
كما أعطت الاتفاقيات اختصاصًا عالميًا للدول الأطراف في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بل ورتّبت عليهم التزاماً بتفعيله.
وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ التعاون الدولي في تعقّب واعتقال وتسليم الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بقرارها رقم 3074 المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر1973، والذي اعتبر جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، أيًا كان المكان الذي ارتُكبت فيه موضع تحقيق، ومرتكبيها بمن فيهم مواطنوها محلّ تعقب وتوقيف ومحاكمة.
كما أن التفظيع والتنكيل بجثث الضحايا فهو دليل على الوحشية وإهانة الجسد الإنساني في أبشع مظاهره، حيث حظرت اتفاقية جنيف المذكورة: الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب .
وفي ما يتعلّق بالتحريض على الجريمة، فقد ورد وفقاً لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2391 في 26 تشرين الثاني/نوفمبر1968 تدعيمًا لكافة الجهود الدولية الهادفة لإقرار مبدأ المسؤولية الفردية، وقد نصت في مادتها الثانية على انطباق أحكام الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة والأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة، أو بتحريض الغير، أو الذين يتآمرون لارتكابها أو الذين يتسامحون في ارتكابها، ولا يسري التقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بوصفها من أخطر الجرائم في القانون الدولي.