قرار لسلامة يدعو المصارف للتشدّد في إعطاء القروض الشخصية والسكنية
كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أشار سابقاً إلى أنّ «نسبة القروض الاستهلاكية وصلت إلى 50 في المئة من مدخول الأسرة اللبنانية»، في الوقت الذي يسيطر فيه الركود الاقتصادي على معظم القطاعات الخدماتية والإنتاجبة تأثراً بالأحداث المحلّية والإقليميّة. إذ غاب السيّاح، وارتفعت كلفة نقل الصادرات بسبب الحرب في سورية، كما ارتفع العجز في الميزان التجاري، وسيطر الجمود على سوق العقارات، وانخفصت المبيعات والقدرة الشرائية للمواطن.
أمام هذا الواقع والتطوّرات، وضمن إطار سياسة الحيطة والحذر في ضوء الركود الذي تظهره المؤشرات الاقتصادية والمالية كافة، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الفترة الأخيرة، القرار الوسيط الرقم 11831، الذي دعا فيه المصارف والمؤسسات المالية كافة إلى التشدّد في إعطاء القروض الشخصية والسكنية، وهنا أبرز ما جاء في نصّ القرار:
«نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط الرقم 11831 تاريخ 21/8/2014 المتعلّق بتعديل القرار الأساسي الرقم 7776 تاريخ 21/2/2001 عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة المرفق بالتعميم الأساسي الرقم 81، وهنا نصه: «إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي الرقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته، المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/8/2014، يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص عبارة «القروض الممنوحة استناداً إلى البروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي» الواردة في الفقرة ز من البند 1 من المادة الثالثة من القرار الاساسي الرقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص الآتي: «القروض الممنوحة استناداً إلى البروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوّعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام».
المادة الثانية: يضاف إلى القرار الاساسي الرقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المادة الثالثة مكرر التالي نصها: «المادة الثالثة مكرر:
اولاً: لغايات تطبيق احكام هذه المادة، تعتبر «قروض التجزئة» Retail Loans:
القروض الإستهلاكية بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم ، وخطوط الائتمان المتجددة Revolving Credits بما فيها بطاقات الائتمان والحسابات الجارية ، والقروض السكنية.
ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية عند منح عملائها «قروض تجزئة»:
1 – التقيّد بما يأتي:
أ- وضع نظام يتضمّن سياسة واضحة لمنح «قروض التجزئة».
ب ألا يتجاوز أي من قرض السيارة أو القرض السكني الممنوح لشراء مسكن اول نسبة 75 في المئة، كحدّ اقصى من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض، وذلك مع الاحتفاظ بما نصت عليه الفقرة ز من البند 1 من المادة الثالثة أعلاه في ما خص القروض السكنية الاخرى.
ج- ألا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية «لقروض التجزئة» كافة نسبة 45 في المئة من دخل العائلة، منها نسبة 35 في المئة كحدّ اقصى للقروض السكنية.
لغاية احتساب هاتين النسبتين تتألف العائلة من الزوج والزوجة.
2 – تكوين مؤونة خاصة على رصيد أي من «قروض التجزئة»، عند بروز مؤشرات تعثر بتسديده.
نسبة المؤونة على رصيد القرض.
3 – تحتسب المؤونات على صافي رصيد القرض:
بعد تنزيل قيمة الضمانات النقدية المقدمة في مقابل القروض السكنية ونسبة 60 في المئة من القيمة التخمينية للضمانات العقارية أو من القيمة التأمينية، أيهما أقل.
قيمة الضمانات النقدية بالنسبة إلى «قروض التجزئة» الاخرى.
4 – تكوين «احتياطي عام في مقابل محفظة قروض التجزئة»، بعد تنزيل المؤونات المكوّنة مقابلها، بما يوازي نسبة 2 في المئة من هذه المحفظة في نهاية العام 2014 اضافة إلى نسبة 0.5 في المئة سنوياً على مدى 6 سنوات اعتباراً من العام 2015 وعلى أن يُحتسب هذا الاحتياطي ضمن الاموال الخاصة المساندة Tier Two Capital بغية احتساب هذا الاحتياطي، تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم.
ثالثاّ:
1 – تطبّق أحكام البند 1 من المقطع «ثانياً» من هذه المادة على «قروض التجزئة» الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014.
2 – على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع أحكام الفقرة ج من البند 1 من المقطع «ثانياً» من هذه المادة، عدم منح أي «قرض تجزئة» جديد للعملاء المعنيين قبل التقيّد بالنسبتين المحددتين في الفقرة ج المنوّه عنها.
المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره».