المحكمة العليا البريطانية: قواتنا متورّطة في انتهاكات حقوق المدنيين في العراق
أقرّت المحكمة العليا في بريطانيا بمسؤولية قوات المملكة المتحدة عن انتهاكات اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية حقوق المدنيين، أثناء تواجدها في العراق.
إلى ذلك، أقرّت المحكمة بمخالفة وزارة الدفاع البريطانية أيضاً الاتفاقيات المذكورة وكذلك قانون حقوق الإنسان الذي تمّ تبنيه في المملكة المتحدة عام 1998، وذلك باحتجاز مدنيين بعد التدخل في العراق عام 2003.
وجاء هذا القرار بعد 10 أيّام من اعتراف محكمة الجنايات الدولية بوجود «أساس معقول» للاستنتاج أن القوات البريطانية اقترفت جرائم حرب ضد المعتقلين العراقيين.
وأصدر القضاء البريطاني هذا القرار بعد محاكمتين أجراهما بدعوى من أربعة عراقيين أعلنوا أنهم تعرّضوا للاحتجاز غير القانوني والعنف المفرط من قبل القوات البريطانية، وأن اثنين منهم كانا بين البحارة في سفينة تجارية عراقية.
وأعلن القاضي جورج ليغات أنه، بالرغم من وجود شبهات معقولة حينئذ تبرر اعتقال هؤلاء الأربعة، إلا أنّه لم يتورّط أيّ منهم في الأنشطة الإرهابية ولم يشكل خطراً على أمن العراق.
وكشف القاضي أن العسكريين البريطانيين كانوا يركضون خلف ظهور المحتجزين، ويمارسون الإيذاء غير المبرّر والإهانة، لا سيما الجنسية، بحق عدد من المعتقلين، بما في ذلك منعهم من النوم ووضع أكياس سوداء على رؤوسهم، وحتى إطفاء السجائر في عجز أحدهم.
وقرّرت المحكمة بدفع تعويضات لكل من المتضرّرين الأربعة بمبلغ 84 ألف جنيه أكثر من 112 ألف دولار ، بالرغم من أنه اتضح أن بعض شهادات أحدهما كانت مبالغة.
وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية أن هذه القضية بمثابة اختبار سوف يحدّد طريقة تعامل السلطات البريطانية مع الشكاوى الـ628 الأخرى المماثلة، مضيفة أن 331 دعوى سوّيت خارج القضاء، إذ دفعت وزارة الدفاع إلى هؤلاء المتضررين تعويضات بمبلغ 22 مليون جنيه استرليني نحو 30 مليون دولار حتى نهاية عام 2016.