الأردن: سفارة الكيان الصهيوني ستبقى مغلقة حتى يُحاكَم القاتل
أعلنت الخارجية الأردنيّة أنّ الأردن أعاد تمسّكه بعدم السماح لطاقم السفارة الصهيونيّة بالعودة إلى عمان، قبل تقديم ضمانات كافية ومؤكّدة بمحاكمة حارس أمني كان يعمل في السفارة أقدم على قتل أردنيَّين اثنين في تموز الماضي، وتعاون «تلّ أبيب» في هذا المجال.
وغادر الحارس السفارة بعد استجوابه مع طاقمها الدبلوماسي، الأردن، برفقة السفيرة عينات شلاين، ومنذ ذلك الحين ترفض المملكة عودة السفيرة إلى عمان.
فبعد مرور أكثر من 5 أشهر على إغلاق السفارة الصهيونية بعمان، إثر حادثة مقتل أردنيّين اثنين على يد أحد حراسها، نشرت أول أمس وسائل إعلام العدو، نقلاً عن مصدر صهيوني، قوله إنّ إسرائيل والأردن توصّلا إلى اتفاق لتسوية الأزمة بينهما، يتيح إعادة فتح السفارة الصهيونية في عمان، وتنحية شلاين من منصبها، والاعتذار وتعويض ذوي المواطنين الأردنيين اللذين قتلهما الحارس الصهيوني من دون تقديمه للعدالة .
وشدّد الناطق الإعلامي بِاسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير محمد الكايد، أنّ «موقف الأردن واضح في هذه القضية، فالسفارة «الإسرائيلية» ما تزال مغلقة وستبقى كذلك، إلى حين التزام «تل أبيب» بإحالة القاتل إلى القضاء، وأن تقدّم اعتذاراً للأردن عن هذه الجريمة».
وبيّن الكايد، أنّه بالنسبة لأبواب التوصّل لاتفاق، فإنّه لن يكون هناك حوار أو حديث مع الصهاينة لإعادة فتح السفارة بعمان قبل الالتزام بمقاضاة القاتل والاعتذار للأردن.
وشدّد على أنّ الأردن متمسّك بحقّه في «محاكمة القاتل وفقاً للمعاهدات الدولية»، موضحاً أنّ الأردن ثابت على موقفه القاضي بكشف حقيقة ما جرى في السفارة، باعتبار حادثة مقتل الأردنيّين على يد الحارس الصهيوني جنائيّة، ويتمّ التعامل معها وفقاً للقوانين المحلّية والدولية».
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سلّمت الحكومة الصهيونية عبر القنوات الدبلوماسية، ملف التحقيق في جريمة السفارة، لمحاكمة القاتل «طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها».
وسبق للوزارة أن تسلّمت من وزارة العدل ملف التحقيق بعد اكتماله من النيابة العامّة، بحيث أُسندت لقاتل الأردنيين محمد زكريا الجواودة وبشار كامل حمارنة جريمتَي القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، خلافاً لأحكام المواد 3 و4 و11/ د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952 .
وتبيّن للنيابة العامّة عبر التحقيق، أنّ القاتل يتمتّع بـ»حصانة دبلوماسية وقضائية»، وقرّر المدّعي العام عدم الاختصاص، وفقاً لنصّ المادة 11 من قانون العقوبات الأردني، مشيرةً إلى أنّ الحصانة التي يتمتّع بها القاتل، وفقاً لاتفاقية فيينا، هي «محض حصانة إجرائية لا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته».