«الإدارة» تقرّ اقتراح قانون تعديل المادة 93 من نظام «شورى الدولة»
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، برئاسة النائب روبير غانم، درست خلالها جدول أعمالها المقرّر.
وبدأت اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وحيث كان سبق لها أن درست الاقتراح المذكور على مدى 12 جلسة اطلعت خلالها على شرح من من مقدم الاقتراح وعلى الأسباب الموجبة، كما استمعت إلى رأي الجهات المعنية كوزارة المالية ومجلس شورى الدولة، كما اطّلعت على القوانين المقارنة وعلى مجموعة من الاجتهادات.
بعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة أقرت الاقتراح المذكور معدلاً، بحيث ألزمت الإدارة على تنفيذ الأحكام المالية خلال مهلة 18 شهراً كحد أقصى، أما الأحكام المتعلقة بغير الحقوق المالية فوضعت لها مهلة شهرين كحد أقصى للتنفيذ.
من ناحية ثانية استحدثت اللجنة وحدة إدارية تعنى بمساعدة أصحاب الحقوق لجهة قيام الإدارة بتنفيذ الأحكام المبرمة وأحكام العجلة ووقف التتفيذ، مع الاحتفاظ بحق صاحب العلاقة بملاحقة حقوقه بوجه الإدارة، كما تعنى الوحدة الإدارية برصد مخالفات الإدارة لجهة عدم تنفيذ الأحكام والأسباب التي تقف خلف ذلك ورفع تقرير بها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب.
كما أعطت لأصحاب الحقوق حق الطلب من مجلس الشورى فرض غرامات تأخير على الإدارة في حال عدم تنفيذ الأحكام دون مبرر قانوني.
من ناحية أخرى، فرضت اللجنة من خلال التعديلات التي أقرتها عقوبات على من يؤخر أو يعرقل تنفيذ الأحكام المبرمة الصادرة من مجلس شورى، تفرض من خلال ديوان المحاسبة.
بعدها انتقلت اللجنة إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 651 تاريخ 2005/2/14 فاطلعت على رأي وزارة العدل حول الملاحظات التي سبق أن طرحت في الجلسات السابقة، لا سيما حول التفريق بين الجرائم الشكلية والجرائم الأخرى المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك، وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة تأخير البت بالاقتراح المذكور لمزيد من الدرس وعليه شكلت لجنة فرعية تقوم بدراسة جميع الجرائم المتعلقة بحماية المستهلك وتصنيفها من أجل البت بها في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية.