«الاقتصاد» تمدّد المهلة لأصحاب المولدات للتصريح وتركيب عدادات إلكتروميكانيكية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أمس، قراراً قضى بتمديد المهلة المعطاة لأصحاب المولدات للتصريح لدى وزارة الاقتصادة والتجارة لغاية 1/10/2018، على أن يعتبر كلّ مولد لم يصرح لدى مديرية حماية المستهلك أو مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات مخالفاً لأحكام هذا القرار.

وبحسب القرار، «يجب أن يتضمن التصريح اسم المولد، عنوانه الكامل، اسم صاحب المولد وعنوانه الكامل ورقم الهاتف، واسم المسؤول عن المولد في حال وجوده وعنوانه ورقم هاتفه. ويمكن تجمع أصحاب المولدات الخاصة تقديم التصاريح في كل محافظة بعد أن يوقعها أصحاب العلاقة».

كما «تمدّد المهلة المعطاة لأصحاب المولدات لالتزام تركيب عدادات الكتروميكانيكية خالية من أي عيوب مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى شركة كهرباء لبنان وفقاً للمواصفة التي وضعتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

ليبنور لغاية 1/10/2018، على أن تكون كلفة هذه العدادات على عاتق صاحب المولد».

ويحق لكلّ مشترك «مطالبة صاحب المولد بتركيب عداد خلال الفترة الممتدة بين 1/6/2018 و1/10/2018. وفي حال تكفل المشترك شراء العداد المطابق للشروط المحددة في المادة الثانية أعلاه، يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري خلال مدة لا تتجاوز السنة».

ونص القرار على أن «على المشتركين توفير مكان مخصص لتركيب العداد في الأقسام المشتركة للمبنى. ويمكن صاحب المولد أن يصل إليه في أي وقت، على أن يكون داخل علبة شفافة مقفلة بقفلين، يملك كل من المشترك أو من ينوب عنه وصاحب المولد مفتاحاً لأحد القفلين»، على أن «يلتزم صاحب المولد إعطاء فاتورة واضحة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القرار 135/1/أ.ت، تاريخ 28/7/2018».

وجاء في القرار أيضاً: «يجب استبدال جميع العدادات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة في شركة كهرباء لبنان، والتي تم تركيبها في تاريخ سابق لهذا القرار بعدادات تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار. … ولا يحق لأصحاب المولدات غير المشروعة والتي تخالف القوانين المرعية المطالبة بأي تعويضات لاحقاً من أي نوع كان أو أي حقوق مكتسبة باعتبار أنهم في وضع غير محمي قانوناً وغير مشروع نظراً إلى حصرية إنتاج الطاقة الكهربائية بمؤسسة كهرباء لبنان».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى