وزير المال يمدد فترة تدوير العجز للمكلفين
أصدر وزير المال علي حسن خليل قراراً حمل الرقم 1184/1 حدد بموجبه دقائق تطبيق القانون الرقم 273 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بإضافة فقرة إلى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل ، والمتعلقة بتدوير العجز، بحيث مددت فترة تدوير العجز للمكلفين على أساس الربح الحقيقي التي كانت محددة بالقانون بثلاث سنوات تلي السنة التي حصل خلالها العجز وفقا لما يلي:
– أربع سنوات للعجز الحاصل خلال العامين 2003 و2004.
– عشر سنوات للعجز الحاصل خلال الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 للمكلفين الذين دمرت مؤسساتهم بفعل الإعتداءات «الإسرائيلية» على لبنان خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمناً من عام 2006.
– سبع سنوات للعجز الحاصل خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و2008 لباقي المكلفين.
كما اعتبر القرار الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية نتيجة الأعمال الإرهابية أو الإعتداءات «الإسرائيلية» التي حصلت خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و 2008 من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل الخسائر إلى عشر سنوات.
كما حدد القرار مهلة تنتهي في 30/6/2015 لتقديم طلبات الإستفادة من أحكام القانون الرقم 273/2014، وفقاً لبيانات مالية أعدتها وزارة المالية لهذه الغاية.
ولفتت وزارة المال جميع المكلفين المعنيين الذين يرغبون بالحصول على معلومات إضافية زيارة الموقع الرسمي لوزارة المال: www.finance.gov.lb