الوطن

قرار مبدئي لمجلس الشورى حول الحفاظ على الأموال العمومية

 

 أصدرت الغرفة الثانية لدى مجلس شورى الدولة في هيئتها المؤلفة من الرئيس طلال بيضون والمستشارين طوني فنيانوس ولمى ياغي، قراراً مبدئياً حمل الرقم 297 تاريخ 27/2020، اعتبرت فيه أن «موجب الحفاظ على الأموال العمومية يدخل في صلب الصلاحيات الأساسية العائدة لمجلس شورى الدولة، بعد التأكيد أن الحفاظ على هذه الأموال يدخل في عداد الأهداف الدستورية المستمدة من المبادىء العامة التي يعود بموجبها للمجتمع مهمة مراقبة اعمال الإدارة من خلال الهيئات الرقابية».

وأشارت الى أنهذا القرار أرسى مبدأ مفاده أنه لا يجوز الحكم على الإدارة بتسديد الأموال العمومية إلاّ بعد التحقق من آلية صرفها ومبرراته، حيث كانت الإدارة تعقد الصفقات العمومية بالتراضي ممن تختاره استنسابياً من المتعهدين لتنفيذ أشغال معينة من دون سند قانوني، على أن تبادر في ما بعد إلى تسديد التعويض للمتعهد والذي يكون مبالغاً فيه في غالبية الأحيان. كما أرسى موجب استصدار موقف واضح من مجلس الوزراء بشأن مصير المصالحات التي يقرّر ديوان المحاسبة رفضها، معتبراً أن كل مراجعة إدارية أو قضائية مبنية على مبدأ وجوب التعويض، على أساس عدم جواز إثراء الإدارة على حساب من أمّن لها خدمات معينة، تسبق بيان موقف مجلس الوزراء تعتبر سابقة لأوانها وتتضمن تحويراً للأصول القانونية ومحاولة للإلتفاف على قرارات الرفض الصادرة عن ديوان المحاسبة”.

ولفتت الى أنه “بذلك يكون هذا القرار قد كرّس آلية واضحة على الإدارة اعتمادها عندما تقرر عقد مصالحة مع من قدم لها خدمة معينة، ويكون قد ساهم في تفعيل دور الهيئات الرقابية وتحديداً الرقابة المسبقة التي يمارسها ديوان المحاسبة، وحال دون تحوّل مجلس شورى الدولة إلى مرجع لتصديق المخالفات التي تعتري أصول التعاقد بالإستناد إلى نظرية الإثراء غير المشروع. كما حوّل هذا القرار مجلس الوزراء إلى جهاز مركزي تُعرض أمامه جميع الصفقات التي تعتريها الشبهات والتي رفض ديوان المحاسبة المصادقة عليها. كما كرّس هذا القرار رفع يد الوزير المختص عن المعاملة وأناط صلاحية تقرير الدفع بديوان المحاسبة أو بمجلس الوزراء، وذلك بهدف الحد من هدر المال العام”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى