لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات: للتعاطي بمسؤولية مع هذا الملفّ الوطني
علقت «لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات»، في بيان، «على قرار المدعي العام التمييزي، نظراً للإفادة ولعدم وضوح المسار القانوني له من المواطنين والحقوقيين».
ولفتت اللجنة في بيان إلى «أنّ الهدف الرئيسي القائم عليه نصف القانون هو صندوق لمساعدة المستأجرين على الدفع وهو غير موجود، كما جرى تعديل مروحة المستفيدين منه في لجنة الإدارة والعدل ليشمل فئة أكبر من المستأجرين نسبيا، وعند الإصرار على عدم التراجع عن القرار بمواكبة الخبراء، يكون القانون ينفذ لمصلحة المالك، فنعطي كامل الحق للمالك بممارسة حقوقه وفقاً لهذا القانون الذي أبطل جزئياً ولا يحقّ للمستأجر أن يستفيد من الحقوق المنصوص عليها في ذات القانون، ولا من اللجنة وهي المرجع الرقابي الوحيد على عمل الخبراء ويصبح القانون انتقائياً في مواده لصالح المالك، مما يجعلنا في استحالة من تطبيقه، ونوصل الفريقين إلى طريق مسدود، ولكن بعد الضغط على المستأجر بواسطة القضاء». وأضاف البيان: «إما أن يطبق القانون بجميع بنوده وعلى الجميع بعدالة وتوازن ويستفيد منه جميع المواطنين بالتوازي، وإلا لا يكون قانوناً منصفاً وعادلاً للطرفين، بخاصة عند عدم إمكانية تنفيذه بكافة مواده، كونه لا يمكن الانتقائية في مواد القانون، ولا المساومة على مواده وعلى حقوق المستأجر المكتسبة».
وتابع البيان: «بما أنه لم ينشأ بعد صندوق لمساعدة المستأجرين على الدفع والمنصوص عليه من المادة 1 إلى 37، وبما أنّ اللجنة غير موجودة لتبت بعمل الخبراء ومراقبة أعمالهم، وبما أنّ الصندوق غير موجود ليدفع عن المستأجرين، ما سيؤدي إلى توجيه الإنذارات إلى المستأجرين من دون وجه حقّ، بدلاً من دفع الصندوق لبدل الإيجار، وبالتالي فإنّ الاستعانة بالقوى الأمنية هي مخالفة للمواد 1 إلى 37 ، ومستوجبة البطلان المطلق، وبما أنّ صلاحية النيابة العامة تخرج عن التحقق من تطبيق مواد قانون الإيجارات، بحيث يجب على النيابة، إذا سلمنا جدلاً بصلاحيتها بإعطاء التغطية للمالك بمواكبة الخبراء بناء لطلبه من دون المرور بالقضاء، فعلى النيابة العامة أن تتحقق من تطبيق المواد 1 إلى 37 وتأمين وجود الصندوق ودفع الإيجار منه عملياً لمن يستحق والمنصوص عليه من المادة 1 إلى 37، كما التحقق من التزام المستأجر والمالك بواجبات وحقوق كلّ من الطرفين قبل البدء من تنفيذ مذكرته وهذا مستحيل عملياً ويخرج عن صلاحية النيابة العامة والقوى الأمنية، وغير منصوص عليه في قانون الإيجارات».
وأكدت اللجنة «أنّ القوى الأمنية فهي غير قادرة على التحقق من نفاذ مواد القانون لناحية الأبنية السكنية ولا التحقق من انفاذ شروط المادة 18 أو عدم تحقق شروطها ولا البتّ مكان اللجنة بالاعتراضات والمخالفات التي يمكن أن تحدث من جراء القانون أو عمل الخبراء والتي يعود حصراً هذا العمل إلى للجنة التي أبطلت».
وطلبت من وزير العدل ومن جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية «وضع حدّ لهذا الصراع الدائر بين المواطنين ودخلت فيه الصراعات السياسية وحتى الإعلامية والآن يحاول البعض توريط القضاء وجعله طرفاً فيه نتيجة لعدم وضوح الرأي الفاصل، والمطلوب التعاطي من الجميع بمسؤولية بهذا الملف ووقف الضغوطات التي تمارس على المستأجرين ووقف العمل بالقانون لحين الانتهاء من وضع تعديلات جدية تحافظ على حقّ السكن كما حقّ الملكية، وفقاً لقرارات المجلس الدستوري». وأضافت: «بغياب التعديلات لا يمكن تنفيذ القانون الذي أصبح بمثابة ظلم مضاعف واقع على فئة على حساب فئة أخرى وهذا ما لا يريده أحد، ومن هنا يجب الترفع عن الخلافات السياسية في هذا الملف الوطني والاجتماعي والتنسيق بين الجهات التشريعية والدستورية والقضائية المختصة لتعليق العمل بالمذكرة أعلاه كما تعليق العمل بقانون الإيجارات لعدم نفاذه ولاستحالة تطبيق مواده، بعد أن أصبح يشكل عبئاً اقتصادياً ومعيشياً وقانونياً على المواطنين وعلى الدولة، لا يمكن أن يتحمله المواطن بأي شكل من الأشكال».