الوطن

رئيس الجمهورية وقّع مرسومي غلاء المعيشة ورسوم تجديد جواز السفر المُخصص للانتخابات

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس المرسوم الرقم 9129 تاريخ  12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والمرسوم الرقم 9128 تاريخ 12/5/2022 المتعلق بتحديد قيمة الرسوم المتوجبة على تجديد جواز سفر عادي صالح فقط للانتخابات النيابية.

وجاء في المرسوم الأول “تُضاف إلى الحدّ الأدنى للأجور الشهري المحدّد بموجب المرسوم 7426/ 2012 وإلى أساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

بالنسبة للأجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000  ل.ل (أربعة ملايين ليرة لبنانية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون ألف ليرة لبنانية.

بالنسبة للأجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000  ل.ل (أربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تُحدّده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقاً لما هو محدّد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد  الحدّ الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 “.

كما تُضاف إلى الحدّ الأدنى الرسمي للأجور المحدّد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 وإلى أساس الأجر اليومي الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

بالنسبة للأجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة وإثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون ألف ليرة لبنانية).

بالنسبة للأجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة وإثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدّده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقاً لما هو محدّد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد  الحدّ الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .

واعتبر المرسوم أن هذه الزيادات الممنوحة بموجبه “من الكسب الذي يُتخذ أساساً لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لما هو محدد في المادة 68 من قانون إنشائه”.

وتُطبق أحكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1946 ويُعمل به ابتداءً من أول نيسان 2022.

أمّا المرسوم الثاني فنصّ على أن “يكون للمديرية العامّة للأمن العام صلاحية تجديد جوازات سفر اللبنانيين (جوازات سفر كحلية “أُنموذج 2003” أو بيومترية منتهية الصلاحية) لقاء بدل مالي قدره  200,000 ليرة لبنانية (فقط مئتا ألف ليرة لبنانية) على أن تكون مخصّصة فقط لاقتراع اللبنانيين المقيمين داخل لبنان الذين جرى قيدهم في القوائم الانتخابية العائدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2022 وذلك إلى حين الانتهاء من عملية الاقتراع”.

ويُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى