تجمّع المستأجرين: إصرار عنيد على الترويج لهذا القانون الكارثي
تابعت لجنة الإدارة والعدل درس التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب روبير غانم الذي قال بعد الجلسة: «وضعنا نصب أعيننا هذه المعادلة: القانون هو خطوة للوصول إلى العدالة وبعد 30 عاماً من دون قانون أصبحت الخطوة ضرورية وحتمية. وكي لا نقع في خطأ تفضيل فريق على فريق، بين مالك ومستأجر، وضعنا نصب أعيننا معادلة حقيقية اسمها ميزان يضمن للكفة الأولى أي المستأجر حدّاً أدنى من العدالة يتمثل بعدم السماح بتهجيره من منزله وخسارته للسقف الذي يحميه، وفي الكفة الثانية أي كفة المالك، تحقيق الحدّ الأدنى من حقوقه الدستورية في ملكه بعد جمود العدالة 30 عاماً من دون إصدار أي قانون منصف لهما، مع العلم أنّ الكثيرين من المالكين كانوا يتقاضون أحياناً بدل إيجار مجحف يعادل شهرياً ما يدفعه المستأجر بدل اشتراك كابل تلفزيون وما شابه. لذلك حاولت اللجنة وضع ضوابط أهمها:
– عدم السماح بتهجير المستأجر.
– ايجاد سبل لمساعدة ذوي الدخل المحدود لدفع بدلات الإيجار الجديدة وهم من فئة الذين لا يتجاوز دخلهم حتى خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور.
– إطالة مدة الإيجارات بين 9 سنوات للجميع و12 سنة لذوي الدخل المحدود ولا سيما المتقدمين في السن.
– حافظت اللجنة على مدة تقسيط الزيادة في بدل الإيجار تدريجياً خلال الست سنوات على أساس 15 في المئة من الفارق بين الإيجار الحالي وبدل المثل في الأربع سنوات الأولى و20 في المئة للسنتين الأخيرتين.
– تحميل الدولة المسؤولية المادية عن عدم إصدار قانون طوال عقود عدة ولا سيما أنّ مبالغ المساعدات من الصندوق لا تتعدى طوال التسع سنوات المليار ونصف مليار دولار. وهذه الإحصاءات وضعت بالتوافق مع وزارة المال.
– إنشاء حساب في وزارة المال لدفع الزيادات عن المستأجرين من ذوي الدخل المحدود بالكامل للذين لا يتجاوز دخلهم ثلاثة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور وبنسبة 80 في المئة للذين يتجاوز دخلهم ثلاثة أضعاف ولا يزيد عن خمسة أضعاف.
– تحديد بدل المثل بنسبة 4 في المئة من القيمة البيعية للمأجور في حالته الراهنة.
– حصر الإفادة من عقد الإيجار في حال وفاة المستأجر الأساسي كالآتي:
– بزوج المستأجر.
– أولاد المستأجر الأساسي الذين ولدوا بعد بدء تنفيذ الإجارة والذين دخلوا معه إلى المأجور عند بدء الإجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في إشغاله من دون انقطاع.
– أنسباء المستأجر الأساسي الذي دخلوا معه إلى المأجور وكانوا لا يزالون مستمرين في إشغاله من دون انقطاع.
– إعطاء المالك حقّ استرداد المأجور في حالتي الضرورة العائلية والهدم في مقابل أربع سنوات بدل المثل للحالة الأولى و6 سنوات في الحالة الثانية ورفعتها إلى سبع سنوات لذوي الدخل المحدود.
– إيجاد حوافز لمساعدة الشباب والشابات للتملك أو للإيجار من خلال رزمة حوافز تبدأ بالإيجار التملكي.
– اعتبرت اللجنة أنّ القروض التي يستخدمها المستأجر هي قروض سكنية تطبق عليها كلّ الشروط التفضيلية وفقاً لأحكام القروض السكنية.
– العمل على إبقاء الطابع اللبناني في مختلف الأحياء والمناطق بحيث تبقى أسس العيش المشترك موجودة وكذلك الحدّ من الفرز الطبقي في هذه الأماكن.
– تمديد العمل بالقانون 160/92 خلال السنة التي لم يكن فيها القانون نافذاً.
– ترميم المواد 7 – 13 و18 الفقرة ب وفقاً لقرار المجلس الدستوري.
– حدّدت اللجنة زيادة غلاء المعيشة قبل صدور هذا القانون بنسبة 12.8 في المئة».
من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على التعديلات النهائية لقانون الإيجارات الصادرة عن لجنة الإدارة والعدل توجه «تجمع المستأجرين في لبنان»، في بيان، إلى جميع المسؤولين معتبراً أنّ «هذه التعديلات لا تشكل إلا إصراراً عنيداً للترويج لهذا القانون الكارثي الذي سيفرض بدلات إيجارات تعجيزية تفوق كامل مداخيل الغالبية الساحقة من المستأجرين بما لا يتناسب مع واقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد والناس، وستكون نتيجته الحتمية التهجير والتشريد والفرز الطبقي والمناطقي والطائفي والمذهبي حتى الكارثة الوطنية الحتمية من دون أي مبالغة».
ورأى البيان «أنّ إلغاء التعويض لجميع المستأجرين عند تحرير العقود هو فعلياً وعملياً إلغاء وشطب لمبدأ الأمن الاجتماعي، الذي لحظته جميع قوانين الإيجارات السابقة من دون استثناء، منعاً لتسلط وتعسف صاحب المصلحة في استعمال الحقّ، فالتعويض لا تكمن أهميته بالتعويض المادي فقط، بل أهميته الأساسية هي حماية الأمن والاستقرار الاجتماعي والعدالة الإنسانية المفروض على الدولة رعايتها وحمايتها، وإنّ الإخلال بذلك ستكون له نتائج كارثية وفوضوية على الوطن ككلّ».
وأكد أنه «وعلى أعلى مستوى قانوني علمي وأكاديمي بعد طعن المجلس الدستوري، أنّ هذا القانون غير نافذ بغالبية مواده، وخاصة تلك التي تتحدث عن تحديد البدلات. وكلّ حديث مخالف هو في غير موقعه القانوني، ونحن على أتمّ الاستعداد لمناقشته مناقشة علمية أكديمية، استناداً إلى نصوص واضحة أمام الرأي العام وجميع وسائل الإعلام».
واعتبر «أنّ الترويج لهذا القانون ولتعديلاته المطروحة من قبل لجنة الإدارة والعدل، والإصرار على إقرارها هي فعلاً كمن يصبّ الزيت على النار ويعرض الوطن لمخاطر كبيرة حتمية»، كما رأى «في الطروحات التي وردت على لسان دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري مخرجاً قانونياً قابلاً للمناقشة والدرس من أجل حلّ هذه المعضلة، تلافياً لأي انعكاسات ونتائج سلبية وكارثية في حال نفاذ هذا القانون الأسود وتعديلاته الصورية والترويجية، ونحمّل جميع المسؤولين أمام الشعب والتاريخ، كامل المسؤولية الناتجة عن ذلك».