الجزائر.. قانون الماليّة 2025 يخصّص تدابير جبائيّة لفائدة الصناعة السينماتوغرافية
خصّص قانون المالية لسنة 2025 الصادر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، تدابير جبائية لفائدة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، تتعلق بتحصيل عدة رسوم لفائدة «الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها»، وذلك بهدف دعم هذه الصناعة الثقافية الوطنية وترقيتها، وذلك بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء في المادة 117 لقانون المالية لسنة 2025، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون:
تعدل وتتمّم أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتمّمة، بحيث تنص على إنشاء رسم للإشهار يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري، ويستحق الرسم شهرياً على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الإشهار، ويحدّد معدله بـ 2 بالمئة.
ويخصّص حاصل هذا الرسم بـ 50 بالمئة لفائدة ميزانية الدولة، و25 بالمئة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 157- 302 الذي عنوانه «الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها»، فيما تخصّص 25 بالمئة الأخرى لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 156- 302، الذي عنوانه «صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحافيين ومهنيي الصحافة».
ومن جهة أخرى، أشارت المادة 121 للقانون ذاته إلى إنشاء لفائدة «الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها»، رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية وقيمتها (رخص التصوير السينمائي، نشاط مؤسسة سينمائية، نشاط توزيع الأفلام السينمائية، نشاط استغلال قاعات السينما، نشاط استنساخ وتوزيع المنتجات السمعية البصرية، تأشيرة الاستغلال التجاريّ لفيلم سينمائي، تصريح بممارسة نشاط متعلّق بالخدمات السينماتوغرافية، وتصريح بممارسة نشاط الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبثّ على المنصات الرقمية.
كما تمّت في هذا الإطار (المادة 121) الإشارة إلى خضوع تجديد التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى دفع قيمة الرسوم المحددة نفسها، بحيث يتمّ تحصيلها من طرف قابض الضرائب المؤهل، كما هو الحال في مجال حقوق الطابع، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
ومن جهة أخرى، تقول المادة 222 إنه «يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 157- 302 وعنوانه «الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنيّاتها»، بحيث يقيّد في هذا الحساب في باب الإيرادات، عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما، عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية، حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية، كل المساهمات أو الموارد الأخرى، والهبات والوصايا.
وأما في باب النفقات، فيشير المصدر ذاته إلى الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه، مخصّصات للمؤسسات تحت الوصاية بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها.
وأشارت أيضاً المادة 222، إلى أن تنفيذ العمليات المالية بعنوان هذا الصندوق يتمّ تحت رقابة الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة، مع احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها، بعد اكتتاب دفتر الشروط الذي يُحدّد مسؤوليات وحقوق والتزامات كل الأطراف، كما أشارت إلى أن الوزير المكلف بالصناعة السينماتوغرافية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب.
وكان عام 2024 قد عرف صدور القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، والذي يهدف إلى تحديد الأحكام المطبقة على الصناعة السينماتوغرافية ولا سيما منها تلك المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية والترويج لها عبر مختلف الدعائم، وكذلك تنظيم النشاطات المتصلة بها.