اقتصاد

اتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب يردّ على سلامة: لوقف مهزلة بيع الدولار في السوق السوداء

بعدما ورد على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، على هامش جلسة لجنة المال والموازنة  حول سعر صرف الدولار (عندما قال ما حدا بيعرف لوين بيوصل)، وما ورد في بيان مكتبه عن أنه قصد بذلك سعر الصرف لدى الصرافين تحديداً، أكد اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان (FYBL) في بيان ان «مراقبة أعمال الصيارفة وضبطها في صلب صلاحيات مصرف لبنان عملاً بقانون تنظيم مهنة الصرافة». وأشار الى انه «على مصرف لبنان اتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف مهزلة بيع الدولار في السوق السوداء تحت أي حجة لا سيما أن قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان رقم 347/2001 تاريخ 6/8/2001 (ج.ر. رقم 39 تاريخ 9/8/2001) واضح لجهة إلزام القطاع بتدابير وإجراءات مصرف لبنان وإخضاعه لرقابة لجنة الرقابة على المصارف وقد ورد ذلك صراحة في المواد 13 و 14 و 18 من هذا القانون».

وذكّر الاتحاد بأبرز نصوص هذه المواد التي تؤكد صلاحية المصرف المركزي في ضبط أعمال الصيارفة وسعر الصرف لديهم على ما يلي:

«المادة 13: على مؤسسات الصرافة أن تتقيّد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان، وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة أن… (بما فيها بطبيعة الحال لا بل أهمها سعر الصرف الرسمي).

المادة 14: يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 ولا إلى أحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف.

المادة 18: يحق لحاكم مصرف لبنان، بعد أخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحدّ من نشاطها بصورة موقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية استثنائية».ولفت الاتحاد الى أنه «عملاً بمنطوق المادة 18 فإن صلاحية مصرف لبنان لامحدودة بمجرد أن هذه المادة أعطت حاكمه ومجلسه المركزي صلاحية وقف عمل مؤسسات الصرافة».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى