اقتصاد

مصرف لبنان: على المؤسسات غير المصرفية تسديد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملة ذاتها

أصدرمصرفلبنانقراراًوسيطاًرقمه 13164 يتعلقبتعديلالقرارالاساسيالرقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلقبالعملياتالماليةوالمصرفيةبالوسائلالإلكترونية،جاءفيه: «إنحاكممصرفلبنانبناءعلىقانونالنقدوالتسليفسيماالمادة 70 منه. وبناءعلىالقانونرقم 123 تاريخ 26/10/1999 المتعلقبمهاممصرفلبنان. وبناءعلىالقرارالأساسيرقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاتهالمتعلقبالعملياتالماليةوالمصرفيةبالوسائلالالكترونية. وبناءعلىالصلاحياتالتيتعودللحاكمبغيةتأمينعملمصرفلبناناستناداًالىمبدأاستمراريةالمرفقالعام،يُلغىنصالمادة 7 مكررمنالقرارالاساسيرقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدلبالنصالتالي: علىالمؤسساتغيرالمصرفيةكافةالتيتقومبعملياتالتحاويلالنقديةبالوسائلالالكترونيةانتسددقيمةايتحويلنقديالكترونيواردفيهامنالخارجبذاتعملةالتحويل،ويعملبهذاالقراراعتباراًمن 8/1/2020.»

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى