مصرف لبنان لمؤسسات الصيرفة: التقيّد بسعر شراء العملات الأجنبيّة مقابل الليرة بما لا يتعدّى 30% من سعره
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً وسيطاً رقمه 13207 عن تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001.
جاء في القرار الآتي:
المادة الاولى: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001 «المادة الثامنة عشرة» التالي نصها:
«المادة الثامنة عشرة»: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون الرقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق المخالفين:
1 – التقيد استثنائياً، بحد أقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
2 – الامتناع عن إجراء اي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في البند (1) من هذه المادة.
3 – عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة.
4 – عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة أنواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و 2019) تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة.
5 – التقيد بمبادئ الاستقامة والنزاهة واتباع الاصول المتعارف عليها في التعامل مع الجمهور.
– المادة الثانية: يعمل بهذا القرار لمدة 6 اشهر من تاريخ صدوره.
– المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.