نعمة يعلن السلّة الغذائيّة المدعومة من «المركزيّ»: وضعنا آليّة لمنع الهدر وضبط عمليّات البيع
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه في مؤتمر صحافي، عن السلة الغذائية التي سيتم دعمها بالتعاون مع مصرف لبنان عبر الآلية التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي ستؤدي الى تخفيض اسعار السلع وستحافظ على الامن الغذائي في هذه الظروف. وأعلن أن هذه السلة الغذائية تؤمّن كامل المكوّنات الغذائية، اي البروتيين النباتي والحيواني والنشويّات وغيرها، وليس الهدف اختيار سلع رخيصة بل كل المكوّنات الغذائية التي يحتاج اليها المواطن.
وعدّد نعمه السلع التي تناولتها السلة الغذائية، وتضم مواد غذائية اساسية ومواد أوّلية للصناعة والزراعة لتمكين المزارعين والصناعيين من إنتاج سلع غذائية، وهي: السكر فوق 20 كيلو مكرّر او خام، الأرز أكياس فوق 20 كيلو حبة قصيرة او ما يعادلها بالسعر، مواد لصناعة الزيوت النباتية: صويا حب، زيت دوار الشمس الخام، الحبوب: عدس، حمص، فاصوليا، فول، السمسم، الخميرة، حليب للاستهلاك الفردي البودرة لمن فوق السنة، معلبات تونة ضمن عبوات محكمة الغلق، المواشي الحية أبقار حلوب، ماعز واغنام حلوب، العلف: شعير، ذرة، كسبة الصويا، تفل الشمندر، الادوية واللقاحات البيطرية: للمواشي والدواجن، صناعات الألبان والأجبان: حليب بودرة لصناعة الألبان والأجبان، حليب بودرة خالي الدسم، جراثيم مزروعة لصناعة اللبن، الأسمدة معبأة بأكياس فوق 20 كيلو: اسمدة نيتروجينية، اسمدة فوسفاتية، اسمدة بوتاسية، بذور وشتول: بذور الخضار وبذور اشجار مثمرة، شتول الاشجار المثمرة، درنات البطاطا.
وقال «هذه السلة تعطي للمستهلك كل المكوّنات الغذائية الأساسية كي يكون لديه الامن الغذائي بكلفة اقل، ونحن حرصاء كل الحرص على تخفيض اسعار هذه السلع. لذلك وضعنا آلية محددة سيتم اعتمادها لمنع الهدر وضبط عمليات البيع من المستورد الى المستهلك، لان علينا ان نعرف ما يحصل للتأكد من سلامة العملية، وانخفاض الأسعار وعدم حصول هدر. وبهذه الطريقة سيتم ضبط الاسعار لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن»، محذراً من مخالفة هذه الآلية، ومؤكداً ان الوزارة «لن ترحم المخالفين وستذهب الى القضاء».
الى ذلك ينص القرار على انه يعود لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل لدى الدوائر الرسمية كمؤسسة أو شركة ويرغب بالاستفادة من القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان (المرجع) والحصول على دعم استيراد إحدى المنتجات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار أن يتقدم بطلب مسبق لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن يبرز المستندات التالية:
أولاً: المستندات المطلوب تقديمها لمرة واحدة:
– نسخة عن الإذاعة التجارية.
– نسخة عن افادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في وزارة المالية.
– نسخة عن إفادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في الضريبة على القيمة المضافة.
– إفادة عقارية صادرة خلال العام الحالي أو عقد إيجار سنوي يبين وجود مستودع لتخزين البضاعة على أن تتوافر فيه شروط السلامة الصحية وشروط التخزين الخاصة المتعلقة بالصنف المستورد.
– نسخ عن البيانات الجمركية للشركة أو المؤسسة بالبضاعة موضوع هذا الطلب، للعامين 2018 و2019.
ثانياً: المستندات المطلوب تقديمها عند وصول كل شحنة:
– كشف حساب من المصرف المنوي التعامل معه لشراء البضاعة، أو افادة صادرة عن المصرف بتوفر كامل المبلغ بالليرة اللبنانية (Counter value) الوارد في الفاتورة الأولية.
– تصريح من المستورد بالبند الجمركي الخاص بالبضاعة موضوع طلب الاستيراد.
– نسخة عن الإجازة المسبقة من الجهة الرسمية اللبنانية لاستيراد البضاعة، في حال توجب ذلك.
– نسخة عن بوليصة الشحن للبضاعة.
– نسخة عن شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.
– نسخة عن الفاتورة الأصلية للبضاعة المستوردة، تتضمن الكمية وسعر البضاعة واصل مرفأ بيروت (CIF).
– تعهد من المفوض بالتوقيع في الشركة او المؤسسة المستوردة:
* بعدم إعادة تصدير هذه البضاعة في حال تم دعم استيرادها.
* بتسليم وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة رقمية على قرص مدمج (CD) ولائحة ورقية موقعة تحدد أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة للمستهلكين من قبلهم أو من قبل الموزعين، وفقاً لأنموذج خاص متوفر لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
* ببيع البضاعة المدعومة بالليرة اللبنانية فقط وعدم استغلال هذا الدعم بأي شكل من الأشكال وتحقيق أي أرباح غير مشروعة.
* بتحديد مسبق للسعر الأقصى لبيع هذه البضاعة في الأسواق اللبنانية بالمفرق إلى المستهلكين.
* بعدم دفع أي عمولة غير رسمية بأي شكل كانت، كما وبعدم الاستفادة من أي معلومات سرية تم تسريبها من المولجين بتنفيذ مفاعيل هذا القرار.
المادة الثانية:
تمنح وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على الطلب بعد تحقق الشروط التالية:
– توافر الشروط المنصوص عليها كافة.
– توفر المبلغ المطلوب لدى مصرف لبنان من مجمل المبالغ المرصودة لهذه الغاية على أن تستفيد من الدعم البضائع الأدنى سعراً في حال تقديم طلبات عدة لشراء صنف مماثل وعدم توفر اعتماد كاف.
– ألا تتخطى الكميات المطلوب دعمها، الكميات النسبية التي سبق للمستورد أن قام بشرائها سابقاً في العامين المنصرمين.
– التزام وتقيد المستورد بتطبيق التعهدات الواردة بالمادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة:
تتم عملية الدفع وفقاً لما يلي:
1 – يرسل مقدم الطلب الموافقة الصادرة من قبل وزارة الاقتصاد الى المصرف.
2 – يرسل المصرف، بعد موافقته، الملف الى مصرف لبنان.
3 – يقوم مصرف لبنان بالموافقة على الدفع بعد التأكد من المرحلتين الآنفتي الذكر.
4 – يقوم مصرف لبنان بالدفع عند الاستحقاق وبعد صدور الموافقة من السلطات المعنية بمطابقة البضاعة للمواصفات المعمول بها.
المادة الرابعة:
تطبق مفاعيل القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 على البضاعة التي وصلت المعابر الحدودية الرسمية اللبنانية قبل صدور هذا القرار، على ان يتمم المستورد الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة الخامسة:
يعود لوزارة الاقتصاد والتجارة أو لمن تنتدبه صلاحية الكشف على البضاعة عند وصولها أي معبر حدودي رسمي.
المادة السادسة:
يطبق هذا القرار على السلع والمنتجات الواردة في الجدول المرفق كافة، كما ويعود لوزير الاقتصاد والتجارة أن يجري أي تعديل عليه حين تدعو الحاجة.
المادة السابعة:
يحرم كل من يخالف أحكام هذا القرار من مفاعيل القرار الوسيط رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 الصادر عن مصرف لبنان، كما وتتوجب عليه إعادة قيمة الدعم الى مصرف لبنان وذلك بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة. كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها للاحالة الى المراجع القضائيّة المختصة.