المركزي ذكّر المصارف بإلزامية التحاويل للطلاب في الخارج
أعلن مصرف لبنان «أنه في انتظار صدور المراسيم التطبيقية للقانون رقم 193 تاريخ 16 تشرين الأول 2020، يذكّر مصرف لبنان بالزامية تطبيق القرار الأساسي رقم 13257 تاريخ 2020/8/19 (التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج)».
وشدّد على جميع المصارف بوجوب التقيد الفوري بأحكام القرار المذكور التي تنص على ما يلي «دون التعرّض للاتفاقات الأكثر ملاءمة للعميل، على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل أموال إلى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الأجنبية، لتأمين تسديد أقساط التعليم وبدلات الإيجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج شرط:
أن يكون الطالب مسجلاً في مؤسسة تعليمية ومقيماً في الخارج قبل نهاية 2019.
أن يتم إبراز مستندات تثبت قيمة الأقساط التعليمية وبدل الإيجار أو تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لتسديد هذه النفقات.
أن يجري تحويل قيمة الأقساط التعليمية مباشرةً للجهة المستفيدة عند استحقاقها.
أن لا يتعدى سقفها سنوياً، مبلغ /000 10/د.أ. أو ما يعادلها بالعملات الأخرى».