«الأعلى للدفاع» أعلن حالة الطوارئ الصحية: منع الخروج إلى الشوارع 10 أيام مع استثناءات وعقوبات للمخالفين
أعلن المجلس الأعلى للدفاع «حالة الطوارئ الصحية لمواجهة خطورة تفشّي وباء كورونا» وطلب من «الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات كورونا، كما تعاقب على عدم الالتزام باجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتسطير محاضر المخالفات اللازمة بحق من يخالف تلك التدابير المؤدية الى انتشار وبائي».
وقرّر منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح الخميس المقبل ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الإثنين الموافق فيه 25/1/2021 مع عدد من الاستثناءات.
وكان المجلس انعقد أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والأعضاء وسبقه لقاء بين عون ودياب، جرى خلاله البحث في تداعيات تفشي جائحة «كورونا».
وبعد الاجتماع تلا أمين عام المجلس اللواء الركن محمود الأسمر بياناً بالمقررات، أشار فيه إلى أن عون استهل الاجتماع بالحديث عن خطورة الوضع الصحي الذي نتج عن انتشار وباء «كورونا» ، لافتاً إلى «أن المستشفيات لم تعد تتسع لاستقبال المصابين وقال «رأينا مشاهد فاجعة لمواطنين أمام المستشفيات يبحثون عن مقعد أو سرير ومنهم من كان ينتظر حتى يفرغ سرير ليحلّ فيه».
وأضاف «حيال هذا الواقع لا يمكن السكوت على المآسي التي نراها أمام المستشفيات ويجب اتخاذ إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء «كورونا». ودعا إلى إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة هذا الواقع الخطير.
بدوره، رأى دياب أننا «أمام واقع صحي مخيف. وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمردهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين من خطر هذا الوباء. لكن لنعترف أيضاً أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر». وقال «ما رأيناه في الأيام الماضية، وتحديداً منذ يوم الخميس، أي منذ بدء قرار الإقفال، لم يكن يوحي أن الدولة موجودة وتفرض هيبتها: أسواق فاتحة وعجقة ناس، ومناطق بكاملها غير معنية بقرار الإقفال».
وأشار إلى أن «استمرار التراخي الذي رأيناه خلال الأيام الماضية بفرض تطبيق الإجراءات سيتسبب بكارثة إنسانية واجتماعية»، لافتاً إلى أن «هناك إجماعاً على أنه يجب أن تكون هناك صرامة وحزم في فرض الالتزام بكل المناطق. ومن واجب الكل أن يُلاحق تطبيق هذه الإجراءات ومن غير المسموح أي تساهل».
ولفت إلى أن «الجيش سيواصل توزيع المساعدات المالية المحددة بـ400 الف ليرة لبنانية خلال الأيام القليلة المقبلة بحيث تغطي حوالى 280 ألف عائلة وتشمل المناطق اللبنانية كافة».
واطّلع المجلس على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التي انعقدت صباح أمس، برئاسة دياب ووافق عليها بعد أن أجرى بعض التعديلات عليها على أن تعطى الموافقة الاستثنائية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة وتُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء.
المقرّرات
وقال الأسمر «وفي إطار إعلان التعبئة العامة الصادرة بموجب المرسوم 7315 رقم تاريخ 31/12/2020 المتعلق بتمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لغاية 31/3/2021 ضمناً، تُعلن حالة الطوارئ الصحية وتُتخذ الإجراءات الآتية :
أولاً: إلزام الوافدين من المدن التالية: بغداد، اسطنبول، أضنا، القاهرة وأديس ابابا والتي تُشكل 85% من عدد حالات الإصابات من الوافدين من أصل حوالى 500 حالة وافدة شهرياً، بالإقامة على نفقتهم 7 أيام في أحد الفنادق والخضوع لفحص PCR في اليوم الأول عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم. وفي المقابل، تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنةً مع أعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020، على أن يخضع القادمون إلى فحص فوري PCR في المطار وفحص آخر بعد أسبوع من وصولهم، ويمضي خلاله المسافرون القادمون فترة حجر إلزامي في أحد الفنادق لمدة أقصاها 72 ساعة لحين صدور نتائج فحص المطار ويتابعون الحجر بعدها في مكان إقامتهم إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، وفي الحالة المعاكسة يُتبع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص، على أن يُستثنى من الحجر الدبلوماسيون وعائلاتهم والرسميون والوفود الرسمية وضباط وعناصر الأمم المتحدة كما ويُستثنى أيضاً من الحجر الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا بموجب تقرير أو سجل طبي ويخضعون حينها فقط للفحص الفوري (PCR) في المطار على سبيل الاحتياط.
– منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين Transit الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور.
ـ التأكيد على القادمين إلى لبنان وجوب تعبئة الاستمارة المخصصة للوافدين من خلال التطبيق الإلكتروني # معاً_ضد_الكورونا Ma3an App المعدّ من قبل وزارة الصحة العامة، على أن تتولى شركات الطيران التأكد من حيازة المسافر على متنها لنتيجة فحص PCR سلبية، وتعبئته لهذه الاستمارة قبل السماح له بالصعود إلى الطائرة القادمة إلى لبنان.
– تُحدد دقائق تطبيق هذا الإجراء عند الاقتضاء، كما ويخضع لتقييم دوري، من قبل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات والصحة العامة والسياحة والأشغال العامة والنقل.
ثانياً: الطلب إلى الوزراء المعنيين تشديد الإجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية، لاسيما الطلب من الهيئات الضامنة وقف العمل مع المستشفيات التي لا تقوم باستقبال حالات كورونا، وعلى ألاّ يقلّ عدد أسرّة العناية الفائقة المطلوب تأمينها من المستشفيات الخاصة على النحو التالي:
4 أسرّة للمستشفيات المصنّفة T3.
6 إلى 8 أسرّة للمستشفيات المصنّفة T2.
8 إلى 12 سريراً للمستشفيات المصنّفة T1.
12 سريراً وما فوق للمستشفيات الجامعية.
ثالثاً: الطلب من الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات الكورونا (وفق المادة 567 من قانون العقوبات) كما وتعاقب عن عدم الالتزام باجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتسطير محاضر المخالفات اللازمة بحق من يخالف تلك التدابير المؤدية إلى انتشار وبائي (وفقاً للمادة 775 من قانون العقوبات) لاسيما تنظيم محاضر المخالفات وفقاً للنموذج رقم 401 المعتمد من قوى الأمن الداخلي، وفي حال التكرار تنظيم محاضر تحقيق عدلية بحق المخالفين وفقاً للنموذج (302) وإعطاء التعليمات للمحافظين لتنفيذ ختم المؤسسات المخالفة إدارياً بالشمع الأحمر.
رابعاً: يُمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021.
يُستثنى من ذلك الجهات والمؤسسات والأشخاص المحددون في متن هذا القرار والجدول المرفق به والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه على أن يلتزم هؤلاء بجميع تدابير السلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة خصوصاً الالتزام بوضع الكمّامة وتأمين التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ وفقاً للضوابط والشروط والاستثناءات التالية:
استثناء الفرق الفنية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتلك المكلّفة بصيانة الطرقات وفتح مجاري المياه وإزالة الثلوج على أن يُصدر وزير الأشغال العامة والنقل الترخيص اللازم لهذه الغاية.
إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والأرصفة البحرية (الكورنيش البحري) والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها وكازينو لبنان. على أن يترك للوزراء تحديد الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورة تسيير الأمور الطارئة في وزاراتهم والمؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم بما لا يتجاوز 10% من مجموع الموظفين والمستخدمين باستثناء وزارة المالية ليصبح هذا الحد 50% في وزارة المالية.
المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات إضافة إلى المديرية العامة لأمن الدولة والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وأفواج الإطفاء على اختلافها.
وزارة الصحة العامة وفرقها الميدانية والتطوعية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والأدوية على النحو المعروض في الجدول المرفق.
المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبون الصحيون والمدققون والـTPA، وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.
مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.
مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالإنتاج والتغذية والتوزيع والصيانة الطارئة.
المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وإدارة منشآت النفط، وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.
– وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين استمرار خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.
– مصرف لبنان بالحد الأدنى للعمل وفقاً لما يحدده حاكم مصرف لبنان. تُغلق جميع مقرات الإدارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على أن تُؤمن المصارف عمل دوائر محددة في الإدارات العامة وهي دوائر المعلوماتية، العمليات، الخزينة وذلك في سبيل تنفيذ عمليات مُلحة متعلقة حصراً بحالات استشفاء أو تأمين الدواء والمستلزمات الطبية والأمن الغذائي المُلح. كما تؤمن المصارف عمل الصرافات الآلية يومياً من دون انقطاع وعلى أن يقوم مصرف لبنان يومياً بتأمين المبالغ النقدية وفقاً للأصول مع الإشارة إلى استمرار العمل بالبطاقات المصرفية كالمعتاد في جميع نقاط البيع العاملة في لبنان. وتؤمن المصارف أيضاً خدمة الـ Call center او خدمة الـ Hotlineللمصارف التي لا يوجد لديها خدمة الـ Call centerعلى مدار الساعة. وبغية تأمين الخدمات المُشار اليها آنفاً تُصدر إدارات المصارف رخص محددة للموظفين المعنيين حصراً بتلك الخدمات وتُسلم لوائح بالأسماء إلى المعنيين لتأمين حُسن التطبيق والمراقبة.
– القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من أجل البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.
– رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والصليب الأحمر الدولي.
– عناصر الأمم المتحدة بالحد الذي من شأنه تسيير الأمور الطارئة وفقاً لقرار يصدر عن المنسق الخاص للأمم المتحدة.
رجال الدين المولجين بمهام في المراكز الاجتماعية على أن يحوزوا على بطاقة بهذه الصفة تصدر عن المراجع الدينية المختصة ومحصور استعمالها في فترة الإغلاق.
بإستثناء ما هو وارد في هذا القرار وفي الجدول المرفق ربطاً به، تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها والملاعب الخارجية والداخلية والأندية الرياضية ومكاتب أصحاب المهن الحرّة والأسواق الشعبية ودور السينما والمتاحف والمسارح وصالات الفيديو بوكر والألعاب الإلكترونية والميسر، كما تُمنع إقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها.
تكليف وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع المرجعيات الدينية بهدف إقفال دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية على اختلافها وتنوعها.
خامساً: يُطلب من الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها وبالتنسيق فيما بينها كما ومن الأجهزة الأمنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري وإعطاء التوجيهات اللازمة للتشدّد في تطبيقه، إضافةً إلى التشدد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات وفقاً للجدول المرفق. ويُستثنى من هذا التقييد، وخلال أوقات الخدمة الفعلية موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعسكريون وموظفو القطاعين الصحي والصيدلاني والعاملون في السلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام والإعلاميين وفقاً للحاجة المُلحة والآليات الخاصة بكل من العسكريين والدفاع المدني والإطفاء وشرطة البلديات والصليب الأحمر الدولي واللبناني والإسعاف والجهاز الطبي ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي وعناصر الأمم المتحدة، كما والرافعات المخصصة لنقل وقطر السيارات والآليات المخصصة لذوي الاحتياجات الإضافية المزودين ببطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والوافدين والمغادرين من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي شرط حيازتهم على صورة تذكرة السفر كمستند إلزامي، وعلى أن تُعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات هوية الأشخاص المستثنين أثناء انتقالهم من وإلى مراكز عملهم.
سادساً: الطلب إلى وزارة الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية.
سابعاً: يُعاد عند الاقتضاء النظر في هذا القرار استناداً إلى تقييم دوري ومعطيات ترفعها اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة موضوع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. وتُكلّف وزارة الداخلية والبلديات، وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، استثناء بعض الحالات الطارئة والمستجدة من قرار الإغلاق والجدول المرفق به وذلك ضمن ضوابط وشروط تحدّدها وتأتلف مع الغاية من الإغلاق.