مقالات وآراء

إشكالية المحاكمة في قضية انفجار مرفأ بيروت بين المجلسين: العدلي والأعلى كيف أقرّ القاضي بيطار بعدم صلاحية المجلس العدلي؟ ولماذا يتجاهل حدود صلاحياته القانونية؟!

} علي عوباني*

باسم الشعب وبلغة القانون وميزان القضاء العادل، نطرح صلاحية المجلس العدلي في محاكمة رؤساء الوزراء والوزراء على بساط البحث منطلقين بموضوعية من نصوص الدستور وما خلص اليه اجتهاد المحاكم العليا في لبنان، والمسار القضائي الحالي في قضية انفجار مرفأ بيروت، لتحديد الجهة المختصة في المحاكمة، توصلاً لإحقاق الحق في أزمة قضائية كبرى شغلت البلاد والعباد.

الترسيم والتحديد القانوني لمهام المجلس العدلي

خصص قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد 13 مادة (من 355 الى 367) تناول فيها طريقة تأليف المجلس العدلي وصلاحياته واجراءات المقاضاة المتبعة أمامه، فنص على إحالة الدعاوى أمامه بناءً على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (المادة 355)، على أن يجري تعيين أعضائه (رئيس وأربعة أعضاء من محكمة التمييز) بمرسوم آخر بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى (المادة 357). أما صلاحيات المجلس فقد حددتها المادة 356 أصول محاكمات جزائية بعدد من الجرائم التي ورد ذكرها في قانون العقوبات، وقانون القضاء العسكري، وقانون 11/1/1958، وفق الآتي:

الفقرة الاولى (أ)، شملت جرائم قانون العقوبات (في المواد 270 وما يليها حتى المادة 336)، وهي:

1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي (الخيانة، التجسس، الصلات غير المشروعة بالعدو، الجرائم الماسة بالقانون الدولي، النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي، جرائم المتعهدين).

2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي (الجنايات الواقعة على الدستور، اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، الفتنة، الارهاب، الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة، النيل من مكانة الدولة المالية).

3- الجرائم الواقعة على السلامة العامة (حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة، التعدي على الحقوق والواجبات المدنية، الجمعيات غير المشروعة).

الفقرة الثانية (ب) شملت الجرائم الواردة في قانون 11/1/1958 وهي:

الاعتداء او محاولة الاعتداء التي تستهدف الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي ـ تأليف عصابة مسلحة بهدف اجتياح مدينة او أملاك الدولة او أملاك جماعة من الأهلين ـ من أقدم بقصد تسهيل إحدى الجنايات السابقة على صنع أو حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الأجزاء التي تستعمل في تركيبها ـ كلّ عمل إرهابي وهو يستوجب الاعدام اذا أفضى الى موت إنسان أو هدم بنيان بعضها او كله وفيه إنسان أو إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل، من أقدم على مؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة…

الفقرة الثالثة (ج)، وقد خصصت كما هو واضح من النص للعسكريين، كونها حددت بـ:

«جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة، لا سيما ما تضمّنه قانون العقوبات في المواد 351 حتى 366 وفي المواد 376 و377 و378 منه (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية: الرشوة، صرف النفوذ، الاختلاس واستثمار الوظيفة، إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، التزوير)، وما تضمنه قانون القضاء العسكري في المواد 453 حتى 472 وفي المادتين 138 و141 (التزوير والغش، وسرقة الاموال والاعتدة من قبل عسكري او موظف لدى الجيش…)

انطلاقاً مما تقدّم من نصوص قانونية يتضح أنّ صلاحية المجلس العدلي هي صلاحية حصرية، ولا يمكن التوسع بتفسيرها كونها أتت مرسّمة ومحددة حصراً بجرائم ونصوص منتقاة ومختارة بدقة من قانون العقوبات وسواه. وبمعنى آخر، إن نية المشترع بدت جلية بحصر صلاحية هذا المجلس، خصوصاً لكونه محكمة خاصة استثنائية، وبذلك تكون الصلاحية محددة من حيث الموضوع بالقضية المحالة اليه، ومن حيث أنواع وتوصيف الجرائم المنصوص عنها قانوناً، ومن حيث انتهاء مهمته بمجرد إصداره الحكم بالقضية المحالة إليه للنظر بها دون إتاحة أيّ سبيل من سبل المراجعة.

في الوقائع

اما بالعودة الى الوقائع والمسار القضائي الذي يسلكه تحقيق المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت، فيتضح أنه استبعد فرضية العمل التخريبي العدواني او الإرهابي، وتجاهل الجهات التي استوردت أو خزنت نيترات الأمونيوم في المرفأ، وهي مما يدخل في صلب صلاحيات المجلس العدلي وفق ما حددته المادة 356 أصول محاكمات جزائية، وأخذ مسار التحقيق باتجاه «الإهمال الوظيفي» لدى بعض الوزراء، وهو ما يؤكده مضمون مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها القاضي بيطار نفسه بحق الوزير علي حسن خليل والتي حدّد فيها نوع الجرم وماهيته بالقتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي، وأسند مذكرته الى المواد القانونية (547، 557، 556، 555، 554، 587، 588، 589، 590، 595، 733 ) من قانون العقوبات معطوفة على المادة 189 منه والمادة 373 عقوبات.

وبما أنّ كلّ السند القانوني أعلاه الذي ارتكز اليه القاضي بيطار في إصدار مذكرة التوقيف بحق الوزير خليل لا يندرج أيّ من نصوصه ضمن المواد القانونية المحددة لاختصاص المجلس العدلي، وحتى المواد المعطوفة عليها وتحديداً المادة 373 عقوبات التي ورد ذكرها في المذكرة يتضح جلياً نية المشترع استثناءها وعدم إدخالها في صلاحية المجلس العدلي، حينما حصر صلاحيته ضمن الفقرة ج من المادة 357 أ.م.ج. في المواد 351 حتى 366 ضمناً وفي المواد 376 و377 و378 عقوبات، ما يعني عملياً ان المشترع تعمد استثناء الجرائم المنصوص عنها في المواد ما بين 366 و376 عقوبات من صلاحية المجلس العدلي، ومن ضمنها المادة 373 التي ذكرتها مذكرة التوقيف الغيابية، ما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول أسباب تجاهل القاضي بيطار لحدود صلاحيات ومهام المجلس العدلي رغم كونها محددة قانوناً بدقة ووضوح. ثم ألا يشكل مضمون هذا الإجراء، أيّ مذكرة التوقيف الغيابية بحق الوزير خليل، والذي خطه القاضي بيطار بنفسه إقراراً ضمنياً من قبله بعدم صلاحية المجلس العدلي للنظر في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهو التوجه الذي يعززه غياب أي نص قانوني يمنح المجلس العدلي صلاحية المحاكمة او السير بإجراءات التحقيق والمحاكمة مع رؤساء الوزراء والوزراء، وعدم إمكانية التوسع بتفسير صلاحية هذا المجلس خارج النطاق القانوني المحدّد؟!

الجهة الصالحة للنظر في انتقاء صلاحية العدلي

لما كان اجتهاد المحاكم، وخصوصاً القرار الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 18-11-1986 اعتبر ان مرسوم الإحالة (من قبل مجلس الوزراء) على المجلس العدلي لا يولي هذا المجلس الاختصاص بل يفترض به وبقاضي التحقيق العدلي التثبت من اختصاصه على ضوء القوانين اللبنانية(1).

وهو ما كرّسه ايضاً قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر عام 2001 في أسبابه الموجبة حاسماً بذلك التناقض والجدل الذي كان سائداً في الاجتهاد، بنصه: «ولما كان المجلس العدلي يضع يده على الدعوى بموجب قرار الاتهام المحال إليه من المحقق العدلي فقد ألزمه المشرع بالتثبت من صلاحيته في ضوء النصوص القانونية التي تحدد بدقة كافية الجرائم التي تحال على المجلس العدلي. وعلى هذا الأساس أصبح البت في انتفاء الصلاحية منوطاً به».

انطلاقاً مما تقدم، يتضح أنه أضحى على المجلس العدلي وقاضي التحقيق موجب قانوني ثنائي تلقائي إلزامي يقضي بالتثبت من اختصاصهم للنظر في قضية انفجار مرفأ بيروت على ضوء القوانين اللبنانية، اولاً – عند إحالة القضية على المجلس بمرسوم من قبل مجلس الوزراء، يعني مع بدء اجراءات التحقيق والمحاكمة.

ثانياً – عند صدور قرار الاتهام من قاضي التحقيق وإحالته على المجلس العدلي، يعني في ختام مرحلة التحقيق.

أما في حال عدم تثبت المجلس العدلي وقاضي التحقيق من هذا الاختصاص، أو إصرارهما على متابعة القضية من خارج اختصاصهما الحصري، رغم وجود تنازع قانوني مع محاكم أخرى بشأن الصلاحية، ما قد يشكل اختراقاً لأصول التنظيم القضائي، ويخالف مسألة اختصاص المحاكم المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز مخالفتها وفق ما استقرّ عليه الاجتهاد القضائي. فإنه يحق حينها للمدعى عليه أو وكيله تقديم طلب رد الدعوى لانتفاء صلاحية المجلس العدلي (وهو من الدفوع الشكلية التي نصت عليها المادة 73 أ.م.ج)، وذلك أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز كونها الجهة المخوّلة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية (سنداً الى المادة 335 أ.م.م.)، إفساحاً في المجال أمام عودة القضية الى مسارها القضائي الواجب سلوكه.

الجهة المختصة للنظر في قضية انفجار مرفأ بيروت

مع انتفاء صلاحية المجلس العدلي القانونية لمحاكمة الوزراء بحال أخلوا في وظائفهم إزاء قضية انفجار مرفأ بيروت، يطرح التساؤل الجوهري حول الجهة المختصة للنظر في القضية.

بالعودة الى نصوص الدستور اللبناني، يتضح تخصيصه آليات محاكمة ومحاكم خاصة للرؤساء (الجمهورية، والحكومة) والنواب والوزراء، ما يعني ضمناً أنه خصّهم بحصانات وضمانات معينة، وتعمّد إخراجهم واستثناءهم من دائرة تطبيق قوانين العقوبات العامة، بالنظر الى صلاحياتهم الدستورية وطبيعة عملهم السياسي وتسهيلاً لهم كي لا يصبحوا ضحية دعاوى او كيدية سياسية تعيق عملهم بحال كانت محاكمتهم متاحة في سبل المقاضاة العادية أو امام المجلس العدلي، وبهدف إبقاء التوازن قائماً بين السلطات والحفاظ على مبدأ الفصل بينها، فلا تتجرأ او تتعدّى إحداها على الأخرى.

ومن آليات المحاكمة تلك ما حدّده الدستور (المادة 66، المادة 70) لجهة محاكمة رؤساء الوزراء والوزراء واصول الاتهام والمحاكمة، جازماً أنه لمجلس النواب أن یتهم رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخیانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة علیهم ولا یجوز أن یصدر قرار الاتهام إلا بغالبیة الثلثین من مجموع أعضاء المجلس، ليعود ويثبت قاعدة اساسية وهي محاكمة رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المتهم أمام المجلس الأعلى. ومن ثم ينص لاحقاً على طريقة تشكيل هذا المجلس (المادة 80).

خلاصة ما تقدم، وانطلاقاً مما أورده الدستور الذي يصنف في قمة الهرم التشريعي، وفوق جميع القوانين التي يفترض أن تكون متوافقة معه تحت طائلة الإبطال، يُطرح تساؤل: هل يعقل أن يناقض المشرع نفسه فينص الدستور على محاكمة الوزراء بجرم الخيانة العظمى والاخلال الوظيفي أمام المجلس الاعلى، ثم يتيح للقضاء الجزائي العادي او للمجلس العدلي محاكمتهم ايضاً بالاستناد لقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية؟

لا شك أنّ الإجابة عن هذا التساؤل جلية وواضحة بنص الدستور نفسه، وتخصيصه المجلس الأعلى كجهة مختصة وحيدة لملاحقة رئيس الوزراء والوزراء على ارتكاب جرائم محددة وآلية اتهام معينة. فتكون الصلاحية مبتوتة ومعقودة حكماً ونصاً لهذا المجلس دون سواه، وهو ما استقرّ عليه أصلاً اجتهاد محكمة التمييز. ففي قرار للهيئة العامة لمحكمة التمييز فرّقت بين فئتين من الافعال بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء:

– فئة تتأتى عن إخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم: تعود الملاحقة بشأنها للمجلس النيابي وللمجلس الأعلى وهي تستمدّ مفهومها من الطبيعة السياسية لعمل الوزير وجوهر مهامه الوزارية كما هي مقررة في القوانين والقواعد المرعية… ويفهم بالواجبات المترتبة على الوزير موضوع المادة 70 من الدستور الواجبات الداخلة ضمن صلاحيته «المتصلة بصورة مباشرة» بممارسة مهامه القانونية الوزارية.

– فئة تؤلف جرائم عادية: تبقى الملاحقة والمحاكمة بصددها خاصعة لصلاحية القضاء الجزائي العادي دون مجلس النواب باعتبارها جرائم عادية ومنها تلك المرتكبة من الوزير في معرض ممارسته لمهامه او تلك المرتكبة منه في حياته الخاصة(2).

وبنفس الاتجاه عادت وذهبت محكمة التمييز في قرار آخر لهيئتها العامة (تاريخ 27-10-2000)، فميّزت بين الفئتين المذكورتين أعلاه من الافعال بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، لتخلص الهيئة الى انّ الاختصاص الحصري عائد للمجلس النيابي لاتهام الوزير بشأن اخلاله بواجبات متصلة بصورة مباشرة بممارسة مهامه القانونية الوزارية، علماً انّ صلاحية المرجعين هي حصرية وخاصة بكلّ منهما حاجبة لصلاحية أي مرجع آخر ومقيدة فقط بطبيعة الفعل المرتكب ومدى تحقق صفته كفعل مخل بالموجبات المترتبة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء او صفته كجريمة عادية(3).

مما تقدّم، وبالعودة الى وقائع انفجار مرفأ بيروت، ينبغي البحث فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة من قبل القاضي بيطار الى الوزراء تؤلف إخلالاً بالواجبات المترتبة عليهم بمفهومها المحدد في ما سبق ما يرتب صلاحية المجلس النيابي وبالتالي المجلس الأعلى أم أنها أفعال مؤلفة لجرائم عادية تستتبع صلاحية القضاء الجزائي العادي بما فيه المجلس العدلي.

لما كان التوجه السائد في المسار القضائي الحالي في قضية انفجار مرفأ بيروت قد بني كما يبدو من مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة على قاعدة «الاهمال الوظيفي» من قبل الوزراء المعنيين باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تحول دون وقوع الكارثة التي وقعت، فإن ذلك يدخل دون شك ضمن الواجبات المتصلة بصورة مباشرة بممارسة الوزراء مهامهم القانونية الوزارية، والتي ما كانت لتؤول اليهم لولا أنهم في سدة هذه المسؤولية.

مما تقدّم، يتضح انه لا يمكن وفق مسار القاضي بيطار في قضية انفجار المرفأ، اعتبار أفعال الوزراء المعنيين (الإهمال الوظيفي) مؤلفة لجرائم عادية يختص بها القضاء الجزائي او المجلس العدلي ذي الصلاحية الحصرية، ما يعني حكماً توصيفها بانها اخلال بالواجبات المناطة بهم، يترتب على أساسه إيقاف المحقق العدلي القاضي بيطار اجراءاته في القضية كونها خارج اختصاصه الدستوري والقانوني والموضوعي وكف يد المجلس العدلي عن التحقيق والمحاكمة فيها لعدم الاختصاص، على أن تعود صلاحية اتهام الوزراء المعنيين الى المجلس النيابي(4)، فيما صلاحية محاكمتهم تكون معقودة حكماً ومحسومة دستورياً وقانونياً واجتهاداً للمجلس الاعلى لمحاكمة رؤساء الوزراء والوزراء(5)، حصراً دون أيّ تنازع حول الصلاحية.

*باحث قانوني
هوامش

1 ـ يراجع هذا القرار في المصنف في أصول المحاكمات الجزائية للمؤلف – طبعة 1996 صفحة 490.

2 ـ قرار الهيئة العام لمحكمة التمييز بتاريخ 8/3/2000 – المصنّف السنوي في القضايا الجزائية – اجتهادات سنة 2000 صفحة 37 وما يليها.

3 ـ قرار الهيئة العام لمحكمة التمييز بتاريخ 27/10/2000 – صادر في التمييز – قرارات الهيئة العامة – اجتهادات سنة 2000 صفحة 130 وما يليها.

4 ـ المادة 70 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990): لمجلس النواب أن یتهم رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخیانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة علیهم ولا یجوز أن یصدر قرار الاتهام إلا بغالبیة الثلثین من مجموع أعضاء المجلس. ویحدّد قانون خاص شروط مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقیة.

5 ـ المادة 71 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990): یحاكم رئیس مجلس الو زراء أو الوزیر المتهم أمام المجلس الأعلى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى