الوطن

المجلس الدستوري: قانون الانتخاب نافذ ولا قرار بالطعن في تعديلاته لتعذّر تأمين الأكثرية

عقد المجلس الدستوري اجتماعه السابع والأخير أمس، برئاسة القاضي طنّوس مشلب وحضور الأعضاء، واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدّم من «التيار الوطني الحرّ» بتعديلات قانون الانتخابات النيابية، من دون التوصّل إلى قرار لتعذّر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذاً، وتم تنظيم هذا المحضر لإبلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.

وقال مشلب إثر الاجتماع «بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول إلى رأي موحّد فاضطررنا إلى القول إننا لم نُصدر قراراً ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون».

وأضاف «لم يطلب أحد منّا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب «الدستوري» والنقاش كان قانونياً. لم يكن الانقسام طائفياً ولا مذهبياً ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة».

وتابع «لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد». وأكد أن «لا أحد «يمون» عليّ وبرأيي يجب ألاّ «يمون» أحد على الزملاء ولا تواصل بين أحد منّا و (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي».

  كما أكد أنّ «حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس (ميشال) عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره رغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني»، مشيراً إلى أن «عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026».

وجاء في محضر عدم القرار، الصادر عن المجلس «بتاريخ 21/12/2021، وفي إطار جلسته المفتوحة، اعتباراً من بدء المناقشات في 6/12/2021، بعد تبليغ التقرير، عقد المجلس الدستوري اجتماعاً في مقرّه، برئاسة رئيسه القاضي طنّوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي أكرم بعاصيري وأمين السرّ القاضي عوني رمضان والأعضاء: ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم. وتم تداول الطعن وخلصوا إلى ما يلي:

 حيث بموجب المادة 12 المعدّلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250/1993 «تُتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين. وحيث سنداً للمادة 21 المعدّلة من القانون السابق ذكره، وللمادة 36 من قانون النظام الداخلي للمجلس رقم 243/2000، فور ورود التقرير يُبلّغ الرئيس نسخاً عنه إلى الأعضاء ويدعوهم خلال خمسة أيام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة إلى أن يصدر القرار في غرفة المذاكرة بمهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ موعد الجلسة. وحيث أنه سنداً للفقرة الأخيرة من المادة 21 المذكورة أعلاه وللمادة 37 من القانون رقم 243/2000، إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يُعتبر النصّ موضوع المراجعة ساري المفعول، وينظّم عملاً بالمادة 37 محضر بالوقائع ويبلّغ رئيس المجلس المراجع المختصة بعدم توصل المجلس إلى قرار.

 وحيث أن جلسة التداول قد افتتحت في 6/12/2021، فإن مهلة الخمسة عشر يوماً لإصدار القرار تنتهي بتاريخ اليوم في 21/12/2021. وحيث أنه تعذّر إصدار القرار ضمن هذه المهلة، لتعذّر تأمين الأكثرية المطلوبة أي سبعة أعضاء فإن القانون المطعون فيه يُعتبر ساري المفعول ويقتضي ابلاغ المراجع المختصة».

وتعليقاً على على عدم قرار المجلس الدستوري، رأى رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل بعد اجتماع التكتل، أن «اليوم (أمس) تم إسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه»، معتبراً أن «‏ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط إضافي للدستور الذي نحاول أن نحافظ عليه».

 وأكد أن ماحصل ستكون له مترتبات سياسية.

 بدوره قال رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي، تعليقاً على أداء المجلس الدستوري «عجز أعلى مرجع دستوري في لبنان عن اتخاذ قرار يتعلق بأهم قانون دستوري – قانون الانتخابات، هو انعكاس لحالة تعليق العمل بالدستور المستترة والتي بدأت تُصبح علنيّة وهي التي تتحكم بكل شؤون الدولة منذ سنوات. عودوا إلى الدستور قبل فوات الأوان».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى