لجنة المال أنهت مواد الموازنة وتدرس اليوم أرقام النفقات والإيرادات
أنهت لجنة المال والموازنة أمس، دراسة مواد الموازنة وستعقد جلسة اليوم مخصّصة لبتّ السيناريوهات المُرسلة من قبل وزارة المال المتعلّقة بالإيرادات والنفقات، فضلاً عن بعض المواد العالقة المرتبطة بسعر الصرف.
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزراء المال يوسف خليل والعدل هنري خوري والدفاع موريس سليم وممثلين عن وزارة الخارجية، لمتابعة درس مواد الموازنة وملحقاتها.
وأقرّت اللجنة احتساب ضريبة الدخل للديبلوماسيين في الخارج على أساس الراتب لا المتمّمات، نظراً للانهيار المالي الذي تعيشه البلاد والذي يؤثّر على الديبلوماسيين اللبنانيين في الخارج نسبةً لمعيشتهم والمصاريف التي يتكبدونها لتأمين المسكن ولوازم التعليم للأولاد.
أما على صعيد القضاء، فقد استحدثت رسماً قيمته 50 ألف ليرة على الشكاوى الجزائية يذهب لصالح صندوق تعاضد القضاة. وفي ما يتعلّق بالعسكريين، ألغت المواد التي تُجنّب الإحالة على التقاعد وتلك التي تُمدّد سنوات الخدمة للضباط والأفراد والعسكريين، وعدّلت بعض المواد التي لها علاقة بإعفاءات من الرسوم والتحفيزات التي لها علاقة بمؤسسة الجيش.
وكرّست اللجنة اعتمادات المعالجة الصحية للجيش بصورة مستقلة عن الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية لوزارة الصحة، وإعفاء المعاش التقاعدي لورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية ومعاشات تقاعد الجرحى في هذه القوى من ضريبة الدخل. وأقرّت عدم استيفاء الرسوم على الهبات المقدمة للمؤسسة العسكرية، وإعفاء البضائع المستوردة مباشرة من المؤسسة العسكرية من الرسم المقطوع 3%. كما ألغت المادة 132 المتعلقة بزيادة سنين الخدمة للعسكريين. كما أقرّت تقسيط الديون المستحقة على الدولة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإلغاء المادة المتعلقة بحظر الجمع بين المعاش التقاعدي والتعويضات المتمّمة له والمداخيل الناتجة عن أي تعويض أو راتب شهري أو يومي أو أي إجراء آخر يُدفع من خزينة الدولة أو المؤسسات العامّة والبلديات.
وعلّقت المادة المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية لدراستها على ضوء اقتراح يقضي بتحويلها إلى زيادة دائمة للمعاشات، وسيتم إقرارها بُعيْد دراسة الأرقام النهائية للإيرادات. وأقرّت المادة المتعلقة بإعطاء الموظف الخاضع لشرعة التقاعد في السلك الإداري بحق إنهاء خدمته والاستفادة من تعويــض نهايــة الخدمة عن سنوات خدمته إذا كانت لا تقلّ عن 17 سنة.
كذلك أقرّت المادة 141 المتعلّقة بحظر تمويل أي مشروع في القطاع العام عن طريق الموازنة عبر الهبات أو أي مصدر آخر، قبل إعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع ومن ثم إجراء التقويم اللازم والمطابقة بعد التنفيذ. وصادقت على المادة 142 التي تقضي بإتاحة استعمال وسائل الدفع الإلكترونية وشبكات تحويل الأموال من أجل سداد الرسوم التي تستوفيها الإدارات العامّة.