6 سنوات على إقرار القانون 58 من يحمي المرأة التونسية من العنف؟
مفيدة اليزيدي*
يُعتبَر القانون التونسي لمناهضة العنف ضدّ المرأة طليعيّاً حيث يتضمن كلّ ما يمكن أن يحمي المرأة ضدّ كل أشكال العنف المادي والنفسي والاقتصادي، وقد أقرّت تونس جملة من القوانين والتشريعات لتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية للمرأة والطفل والأسرة التونسية بصفة عامة من ظواهر العنف.
في 11 آب/ أغسطس 2017، أصدرت الدولة التونسية القانون الأساسي رقم 58 يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. ويهدف هذا القانون «إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضدّ المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبُّع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهُّد بهم».
ويشمل هذا القانون كلّ أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّاً كان مجاله.
ورغم أهمية هذا القانون، غير أنّ هناك صعوبات جمّة تُعيق تنفيذه وتحول دون تطبيقه منها ما يتعلق بتركيبة المحاكم ومحدودية عدد قضاة الأُسرة وظروف العمل في المحاكم التونسية، مع أنّ الفصل الخامس من هذا القانون يؤكد على أنّ الدولة تلتزم بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأُسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني المهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي واتخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة لتنفيذها.
ستُّ سنوات مضت على صدور القانون 58 ولا تزال التحديات والصعوبات نفسها تحول دون تطبيقه. فمن يحمي المرأة والأسرة في تونس من العنف المُسلط؟ علماً أنّ الأديان السماوية كلها تُجمِع على إدانة وتحريم كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة وتجريم كل أشكال الإيذاء البدني وحتى اللفظي في حقّها.
*نقابية تونسية وخبيرة دولية