المجلس الدستوري يردّ الطعن بقانون الإيجارات ويعطل عدداً من مواده

بعد أن ردّ المجلس الدستوري الطعن بقانون الإيجارات الجديد، أوضحت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين في بيان، أنّ «القانون بات بذلك غير نافذ، وأعيد إلى الحكومة والمجلس النيابي لإعادة النظر فيه وتصويبه». وثمنت اللجنة قرار المجلس الذي رأت فيه «مدخلاً صحيحاً من أجل العمل على تعديل القانون بما يجعل منه قانوناً عادلاً ومتوازناً ينصف المالك ويرفع الغبن اللاحق به، ويحمي المستأجر وحقّه في السكن ويضمن حقوقه المكتسبة، وخصوصاً تعويض الإخلاء». وأكّدت أنّ «هذا الأمر يتطلّب من الحكومة والمجلس النيابي إعادة مناقشة القانون والتعديلات اللازمة له، بمشاركة ممثلي المالكين والمستأجرين، على أن يأتي إقراره في إطار خطة سكنية متعددة البدائل من أجل معالجة أزمة السكن».

مالكو العقارات

من جهتها، أصدرت نقابة وتجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بياناً، أشارت فيه إلى «نزاهة قضاة المجلس الدستوري والتزامهم الخط القانوني والدستوري المستقيم في إعلان دستورية القانون الجديد للإيجارات». وحيّت فيهم «ترفّعهم عن المصالح الشخصية والفئوية في التعاطي مع هذه القضية، وإصدارهم قراراً منصفاً وعادلاً ردوا فيه الطعن المقدم أمامهم في القانون، واكتفوا بقبول الطعن في المواد التي تعنى بلجان التخمين». ورأى البيان أنّ «الصيغة التي خرج بها قرار المجلس الدستوري برد الطعن لجهة إصدار القانون ونشره وإقراره بمادة وحيدة، هي الرد الأساسي من قبلنا على ما تعرّض له القانون في السابق من حملات تضليل وتشويه ابتعد فيها مطلقوها عن حقيقة الأمور وواقعها الطبيعي، وبهذا، لم يعد جائزاً لأي كان التشكيك بدستورية القانون لجهة احتساب بدلات الإيجار أو صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين أو غيرها من المواد التي أقرّ المجلس بدستوريتها». وأضاف: «أنّ هذا القرار التاريخي يعني رفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى وعودة الحقّ إليهم في التصرف بالملكية الفردية والخاصة المكرّسة في الدستور، وطبعاً عودة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين».

نصّ القرار

وجاء في قرار المجلس الدستوري: «لقد أبطل القرار المواد 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 من القانون المطعون فيه، وهي المواد المتعلقة باللجنة التي أنشأها القانون للبت في النزاعات بشأن بدل المثل. وإنّ أسباب إبطال هذه المواد هي عدم توافر المواصفات والشروط التي تؤدي إلى منح اللجنة الصفة القضائية، وجعل قرارات اللجنة مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى