تعاميم لهيئة الإشراف على الانتخابات عن الحملات والمراجعات والرقابة
أصدرت «هيئة الإشراف على الانتخابات» تعاميم تتعلق ببدء الحملات الانتخابية وأصول المراجعات لديها، والإجراءات المطلوبة من هيئات المجتمع المدني الراغبة في مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها.
بدء الحملة الانتخابية
وفي ما يتعلق بموعد بدء الحملات الانتخابية، أشارت الهيئة إلى «أن المادة 56 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 تنص على ما يلي: تخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين واللوائح اثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع وردت في فصل التمويل والإنفاق الانتخابي .
وتنص المادة 70 من هذا القانون على ما يلي: تخضع المواد الانتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية المحدّدة في هذا القانون التي تبث على مختلف وسائل الإعلام والإعلان التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع وردت في فصل الإعلام والإعلان الانتخابيين
وبما أنه لا يوجد فرق بين تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين واللوائح كما هو مبين في المادة 56 وبين إخضاع المواد الانتخابية المشار إليها في المادة 70 للأحكام المتعلقة بالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر والتي سيكون لكل منها مردود مالي يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
وبما أنه لا يوجد فرق بين إنفاق المرشحين تحت أي عنوان حصل سواء عبر التمويل أي الإنفاق المباشر أو عبر الاعلانات والدعايات الانتخابية. فإنه لا يوجد اي تبرير قانوني لاعتماد تاريخين أو موعدين مختلفين لبداية الحملة الانتخابية.
لذلك فإن هيئة الإشراف على الانتخابات تعتبر ان موعد بداية الحملة الانتخابية يجب أن يبدأ اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح المحدّد بصورة رسمية من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع. وأن هذا التاريخ يسري على كل وسائل الإعلام كما على جميع المرشحين سواء الذين قدموا ترشيحهم أو الذين يتريثون في تقديم هذا الترشيح.
بحيث يجب ان تحتسب من النفقات الانتخابية جميع المبالغ الناتجة عن اي نشاط إعلامي يقوم به المرشح أو اللائحة قبل تقديم طلب الترشيح أو التسجيل بصورة رسمية.
وبغية حسن تطبيق هذا الإجراء تأمل الهيئة من جميع وسائل الإعلام المشاركة في الإعلان والدعاية الانتخابيين وتجنّب بثّ أو نشر أي دعاية أو إعلان انتخابي يعود لغير المرشحين بصورة رسمية».
المراجعات لدى الهيئة
وعن تحديد أصول المراجعات لدى هيئة الإشراف على الانتخابات، أشارت الهيئة إلى أنه «تسهيلاً لتقديم المراجعات أو الشكاوى من قبل المرشحين للانتخابات النيابية أو اللوائح الانتخابية أو الأحزاب أو الجهات السياسية التي ينتمي اليها المرشح أمام هيئة الإشراف على الانتخابات.
تحيط الهيئة الجميع، علماً بأنّها على أتمّ الاستعداد لتلقي كافة المراجعات والشكاوى وطلب التوضيحات المتعلقة بكافة الأمور المتصلة بالشأن الانتخابي وفقاً للأصول التالية:
– تقبل المراجعات من المرشحين الذين تقدّموا بترشيحاتهم بصورة رسمية وفقاً للاصول.
– اما المراجعات المقدمة من اللوائح والأحزاب أو الجهات السياسية التي ينتمي اليها المرشح، فيجب أن تقدّم من اشخاص ذوي صفة يمثلون هذه الجهات بصورة رسمية على ان تحاط الهيئة، علماً بهذه الأسماء بصورة مسبقة.
المجتمع المدني
وفي ما يتعلق بهيئات المجتمع المدني الراغبة في مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها، أعلنت الهيئة، أنه «تنفيذاً لأحكام المادة 20 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 على أنه يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص تحت إشراف هيئة الإشراف على الانتخابات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوفر فيها الشروط المحددة في هذه المادة.
لذلك يمكن لهيئات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن والتي ترغب في المشاركة المذكورة مراجعة هيئة الإشراف على انتخابات في مقرها الكائن في الطابق السابع من مبنى aresco palace في منطقة الصنائع للاستحصال على نسخة من القرار رقم 6 المتعلق بتحديد إجراءات وشروط مواكبة الهيئات الأجنبية والمحلية المعنية بالعملية الانتخابية والقرار رقم 8 تاريخ 22/1/2018 المتعلق بميثاق الشرف الواجب الالتزام به من قبل هذه الهيئات. وذلك تمهيداً لتحضير المستندات والأوراق الثبوتية الواجب إرفاقها بطلبات الاعتماد التي يجب أن تقدم لهيئة الإشراف على الانتخابات لدرسها والتدقيق في تحقق الشروط في كل منها والبت بها وفقاً للأصول».