وزارة البيئة توضح الفرق بين تقييم الأثر البيئي والتدقيق
أصدر المكتب الإعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق «بياناً جديداً أوضح فيه الفرق بين دراسة «تقييم الأثر البيئي» و«التدقيق البيئي»، ردّاً على بيان الوزير السابق فادي عبود حول محرقة ضهور الشّوير.
وجاء في البيان: «من الضروري التمييز بين: دراسة «تقييم الأثر البيئي» التي يجري اعدادها خلال مرحلة التحضير للمشروع أي قبل تركيبه بهدف تصميم المشروع بشكل يضمن التزامه بالمعايير البيئية خلال مراحل إنشاء المشروع وتشغيله وتفكيكه، وذلك تطبيقاً لمبدأ الوقاية القانون 444/2002 والمرسوم 8633/2012 ، ودراسة «التدقيق البيئي» التي يجرى إعدادها بعد تركيب المشروع للتأكد من التزام المشروع المعايير البيئية القانون 444/2002 والمرسوم 8471/2012 ».
أضاف: «خلافاً لما جاء في بيان المكتب الإعلامي للوزير عبود، لا يمكن الاستعاضة عن الدراسة الأولى تقييم الأثر البيئي من خلال إعداد الثانية أي التدقيق البيئي فهذا مخالف للقوانين والأنظمة المرعية، وينسف مبدأ الوقاية الذي أقره القانون 444/2002 كما أشرنا سابقاً».
ونقل البيان عن المشنوق «حرص وزير البيئة على عدم الدخول في بعض الكلام الذي أتى في بيان الوزير عبود، لأنه يعتقد أن المواطن تعب من هذه التبادلات الكلامية إن كان في هذا الملف أو غيره من الملفات، وهي بعيدة كلّ البعد عن تعزيز الأمل بغد أفضل، ويهم الوزارة، وحرصاً منها على إبراز الشفافية في معالجة هذا الموضوع، توضيح التسلسل التاريخي لمجرى ملف محرقة ضهور الشوير كما هو مبين أدناه مع تأكيد حرصها على متابعة كلّ مرحلة من المراحل ضماناً لحسن سير العمل والالتزام للمعايير البيئية».
وتابع البيان: «التسلسل التاريخي لمجرى ملف محرقة ضهور الشوير: في 31/10/2015 ورد إلى وزارة البيئة كتاب الاعتراض المقدم من بعض أهالي ضهور الشوير – عين السنديانة وسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 240/ب/ش2015. في 5/11/2015، كشف اختصاصيان من فريق عمل وزارة البيئة على المحرقة. في 7/11/2015، تقدم الاختصاصيان بتقريرهما إلى وزير البيئة. في 13/11/2015، صدر الكتاب الرقم 240/ب/ش2015 عن وزير البيئة إلى وزير الداخلية والبلديات مفاده ضرورة وقف العمل فورا بمشروع محرقة النفايات لعدم التزامه بالنصوص القانونية المرعية الإجراء وتحديداً مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي 8633/2012 – وتم تبليغ نسخة عن هذا الكتاب إلى محافظ جبل لبنان بالوكالة وبلدية الشوير ـ عين السنديانة. في 12/1/2016، ورداً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول دور وزارة البيئة في الترخيص لمحارق النفايات، أصدر المكتب الإعلامي لوزير البيئة بيانا يفصل القوانين والأنظمة التي ترعى مبدأ تقييم الأثر البيئي. في 13/1/2016، وبناء على المعلومات والصور التي وصلت إلى وزارة البيئة والتي تثبت تشغيل المحرقة وبالتالي مخالفة أحكام المرسوم 8633/2012، توجه وزير البيئة بكتب إلى كل من الوزيرين بو صعب وعبود طالباً منهما وقف تشغيل المحرقة وإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وتقديمها إلى وزارة البيئة حسب الأصول، ووزير الداخلية والبلديات ومحافظ جبل لبنان بالوكالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العمل الفوري وختم المشروع بالشمع الأحمر لحين صدور القرار المناسب بشأنه».
وختم البيان في التسلسل التاريخي: «في 14/1/2016، وتوضيحاً لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول المعايير البيئية لمحارق النفايات المنزلية، أصدر المكتب الإعلامي لوزير البيئة بياناً يوضح هذه المعايير والنصوص الوطنية التي ترعاها القرار الصادر عن وزارة البيئة الرقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 – الملحق 2-8 وعلاقتها بدراسات تقييم الأثر البيئي».